Violation of Human Rights in Saudi Arabia

CLICK HERE TO TRANSLATE THIS WEBSITE INTOالعربية  ARABIC WITH GOOGLE  
Over the past few years, several Human Rights Organisations like Human Rights Watch (http://www.hrw.org/), AlKarama (http://en.alkarama.org/) & Amnesty International (http://www.amnesty.org/) have produced comprehensive reports on the injustices practiced in Saudi Arabia. These reports (which are also available in Arabic) can be downloaded or read on the following internet links:

"ASSAULTING HUMAN RIGHTS IN THE NAME OF COUNTER-TERRORISM"
"HUMAN RIGHTS AND SAUDI ARABIA’S COUNTERTERRORISM RESPONSE"
“UNIVERSAL PERIODIC REVIEW”
AUDIO CLIP FROM BBC:
VIDEO CLIP FROM DEMOCRACYNOW (Listen after 8 minutes of video):
http://www.democracynow.org/2009/7/22/headlines 
Amnesty International - Lamri Chirouf saying:
"The government arrests suspects from their homes, from the classroom, from the university compounds, from the streets, and locks them up with no right of access to a lawyer, no right to challenge the decision of being detained. They are often held in solitary confinement for lengthy periods. There are many who have alleged to have been tortured. They are held incommunicado for months, without their families knowing where they are."


HUMAN RIGHTS WATCH REPORT - MARCH 2008 - "PRECARIOUS JUSTICE"
"Arbitrary Detention and Unfair Trials in the Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia"
http://www.hrw.org/en/reports/2008/03/24/precarious-justice-0
Download Report in PDF:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudijustice0308webwcover.pdf

FULL LIST OF AMNESTY INTERNATIONAL REPORTS ON SAUDI ARABIA:
http://www.amnesty.org/en/region/saudi-arabia
FULL LIST OF HUMAN RIGHTS WATCH REPORTS ON SAUDI ARABIA:
http://www.hrw.org/en/by-issue/publications/237
FULL LIST OF ALKARAMA REPORTS ON SAUDI ARABIA:
Click Here for AlKarama Reports

Advocates of Constitutional Reforms, Civic Society and Human Rights

Friday, April 10th, 2009.

To the Custodian of the Two Holy Mosques
May Allah (swt) Guide us all to the Right Path

In the past few weeks, several media outlets reported a beginning of secret tribunes for hundreds of alleged-Saudi terrorists (991 defendants). Several ad hoc security courts have been established under the auspices of the Saudi justice system. The names of the accused, the charges against them, and names of judges, the exact dates and timing of the hearing should have been announced; however, that did not happen and the judges unfortunately went on with absolute secret-court proceedings. The presiding judges may have been under the illusion that justice would be best served under secrecy and they thought that it is within their discretion to try the accused citizens behind closed doors. We have waited for a long time hoping that some other human-rights groups would blow the whistle and bring the case to the world’s attention; to be only disappointed by the complete lack of oversight of Saudi organizations and intellectuals. It seems to us as if the Ministry of Interior decided that those allegedly involved in violent acts or terrorism have no rights and anyone who defends them is as guilty as they are: hence their attorneys can easily be accused of being accomplices or traitors.

For these reasons we are calling for fair and public trials, otherwise it is impossible to mete out justice, especially whenever such an authoritarian government is strongly involved in the cases; in addition, a clout of secrecy will grant the government cartes blanches to pass tough verdicts against helpless and powerless defendants. On the basis of such legal rulings which might result in the innocent being victimized, we assert that secret tribunals are not only unjust but also deprive the basic rights of the accused. Hence we contest the legal bases of any rendered judgments that resulted out of these “Security Courts.” Moreover, we also take this opportunity to remind everyone that violence and terrorism cannot be obliterated by applying injustice, but rather by respecting the rule of law and closely following legal procedures.

We, furthermore, take this opportunity to remind everyone that fair trials have certain measures and procedures that guarantee justice and protect rights of every individual. There are more than twenty justifications that prove our case. The strongest among these justifications is that: these secret proceedings have violated the fundamental principle of transparency, but have also denied defendants their basic rights as granted by the Islamic jurisprudence, and as prescribed by international conventions particularly the standards for judiciary independence and human rights. The Saudi statute (i.e., Criminal Procedure Law) states that accused individuals have seven basic rights that must be maintained:

  1. During the investigation, the accused shall have the right to seek the assistance of a representative or an attorney. (Article 64)
  2. Any accused person shall have the right to seek the assistance of a lawyer or a representative to defend him during the investigation and trial stages. (Article 4)
  3. The Bureau of Investigation and Prosecution shall conduct its investigation and prosecution in accordance with its Law and the implementing regulations thereof. (Article 14)
  4. In cases that require detention for a longer period, the matter shall be referred to the Director of the Bureau of Investigation and Prosecution to issue an order that the arrest be extended for a period or successive periods none of which shall exceed thirty days and their aggregate shall not exceed six months from the date of arrest of the accused. Thereafter, the accused shall be directly transferred to the competent court, or be released. (Article 114)
  5. An arrested person shall not be subjected to any bodily or moral harm. Similarly, he shall not be subjected to any torture or degrading treatment. (Article 2)
  6. No penal punishment shall be imposed on any person except in connection with a forbidden and punishable act, whether under Shari’ah principles or under the statutory laws, and after he has been convicted pursuant to a final judgment rendered after a trial conducted in accordance with Shari’ah principles. (Article 3)
  7. Court hearings shall be public. The court may exceptionally consider the action or any part thereof in closed hearings, or may prohibit certain classes of people from attending those hearings for security reasons, or maintenance of public morality, if it is deemed necessary for determining the truth. (Article 155)
Court Trials’ publicity is one of the international standards for judiciary independence because it helps impartial judges to withstand pressures and resist possible interventions during court hearings of the accused Persons. Publicity also protects judges and exposes transgressors.

Political prisoners, in general, should have more rights, rather than being subjected to more harassment, or more tortures: hence the publicity of court hearings would protect, especially political, defendants’ basic rights against a totalitarian government which they oppose.

Since the Saudi justice system does not stem from general role of popular oversight of its people over its rulers, and since the Saudi judiciary has no independent authority,

Since the Saudi judiciary system has no written laws, legal procedures or precedents for political cases,

Since the Saudi judiciary system constantly abuses human rights and severally punishes activists,

Since secret tribunals are pretexts for confiscating and abusing prisoners’ rights and to cloak tortures,

Since there is no guarantee against extracting confessions through coercion in secret trials,

Since the Bureau of Investigation and Public Prosecution falls under the jurisdictions of the Interior Minister comes as a declaration to the world community that the Saudi Judiciary is neither fair nor just,

Since the Saudi justice system accepts or justifies tortures, and since secret trials will definitely cover up courts’ admittance and ratifications of coerced confessions, and since justice is a comprehensive principle if it’s divided then it will lose its superior value,

Since justice will not be guaranteed unless the judiciary system has oversights of prisons,

Since court hearings publicity limits arbitrary false criminal accusations,

Since the Ministry of Interior has the ultimate discretions vis-à-vis the accused, as it wishes to try him (her) in courts of law or let the defendants languish in prisons without verdicts.

The secret tribunals, in addition to being flagrant violation of the principles of popular oversight and justice, also hamper people’s understanding of the root causes of violence; which are lack of democratic values and political oppressions. The authority has resorted to security solutions which deal with the symptoms rather than the root cause. Although deep inside, they know that obliterating violence requires structural political solutions.

These justifications prove beyond reasonable doubts that it’s not within judges’ discretions to turn political trials into security tribunals.

Unfortunately, as the Saudi legal system engages in flamboyant human-right abuses, it at the same time distorts the images of Islamic jurisprudence.

(A 25-page legal memorandum has been attached with the Arabic version of this petition that proves beyond any reasonable doubts that secret-court trials are building blocks in the structure of a police state as the root cause of extremism, violence, and terrorism)

Recommendations and Demands:

First: We ask the Custodian of the Two Holy Mosques to put his words “I’ll smash the head of transgression by the sword of justice” into actions, by establishing a practical and institutional due process that guarantees fair court trails for all prisoners, especially the aforementioned seven basic rights. The state must adhere to clear and specific standards of principles- as prescribed in the Islamic jurisprudence, practiced in constitutional countries, and defined by scholars of political sociology - to reach a clear definition of political crimes, anti-state rebellious warfare, and a judicial and practical due process for punishments.

Second: We would like take this opportunity to remind his Majesty that there is an increasing relationship between extremism and official and societal violence. In that note, the advocates of human rights and civic society denounce violence as means to reach or continue a tight grip on power, and would like to emphasize two points:

The root cause of terrorism is political reasons: despotism, injustice, human-right abuses, and oppression; and resorting to a religious discourse to sugarcoat politics has driven society toward extremism and violence. This type of mindsets and activities only flourish in dictatorial states.

Our emphasis on the denunciation of violence and extremism does not mean they will end by issuing religious edicts because when people become deeply disappointed then society as a whole starts boiling and congesting like a volcano that is going to erupt with no need for any further impetus. Sometimes due to naivety and credulity, people may believe that violence is going to cease but that will never happen unless the state root out the real causes of violence: oppression, injustice, and absence of liberty and freedom. We believe that the carpet would not be pulled from under the feet of violence unless the state adopts a constitution that nurture the growth of civic society institutions, as the only way that leads toward the establishment of a modern and democratic state. As a reminder of a political wisdom which, we are afraid, is applicable to our situation that summarized by a statement by the late American president John F. Kennedy, who warned in early 1960s that: “Those who make peaceful revolutions impossible will make violent revolutions inevitable.”

Therefore, we remind everyone that using police brutalities only results in negligence to other components of violence, hence exaggerating security solutions-without political reforms-will distort peoples’ awareness and ultimately result in swallowing the bitter medicine.

Third: For these reasons, we remind everyone that political reform is the only solution for extremism and violence and we look forward to the establishment of, what advocates called, “the fourth Saudi State” as a beacon for democracy and human rights. We ask his majesty, may God guide us all to the right path, to implement his promised reform initiatives by establishing a modern state built on democracy, justice, dignity, equality, tolerance, pluralism, and citizens’ rights. We ask the following constitutional reforms:

  1. Ensuring judiciary independent, as called for by advocates of democracy and human rights, especially the seven criteria of fair court trails namely publicity as effective solutions to limiting violence and counter violence because they are two faces of the same coin.
  2. Permission to establish unions, non-government organizations, and other forms of assembly; people must have the rights to engage in cultural, social, economic, scientific, legal, and political associations. This requires a speedy promulgation of NGOs’ regulations.
  3. We emphasize Islamic tolerance, equality, and equal opportunity as the only cure of violence; in order to establish the principle of tolerance we must ascertain cultural and political pluralisms.
  4. Establishing an elected parliament that ensures people’s oversight over the government.
  5. Establishing independent commissions and watchdog groups that have the mandates to mentor and hold any individual, with no exception, accountable.
  6. Separating the three authorities, i.e., the executive, judiciary, and legislative branches.
  7. Amending the Allegiance Committee’s law by adding a critical article that stresses the rule of the elected body (the parliament) in the process, hence, the choice of the future crown price will be left for the choice of both the Allegiance Committee and the elected parliament. As for the benefits of such a procedure:
    1. It limits unhealthy competitions and blocks venues that may lead to overt and covert conflicts.
    2. It manifests legitimacy so we would have a practical and workable concept of democratization.
    3. It groups both choices of the people and ruling family which will result in political stability and durability of the regime, because alienating the people from the political process would turn the country into a family’s business. To the contrary, enfranchising people would lead to healthy competitions to best served the citizens, strengthen the ruler-people relationships, and it becomes within crown price’s credentials.
    4. It will executes the principle of “ who is best fit” as stated in the Saudi Arabia’s Basic System of Governance with accordance to specific standards and applicable procedures, otherwise the “best-fit” concept would be meaningless.
  8. Limiting the terms of appointed royal family’s members in government posts by developing procedures to prevent their-direct and indirect-dominance on the kernels of the economy through tight controls over contracts and government’s projects. Moreover, we demand crafting new laws that would ensure equal opportunity, transparency, monitoring, and accountability.
  9. We demand that the prime minister should be a commoner to ease accountability and to manifest the principle of circulations of authority similar to what happened in King Saud’s reign and what being practiced in some other constructional monarchies like UK, Jordan and Morocco.
  10. Written constitutional laws must be promulgated to ensure and protect basic human rights for an individual and groups; especially political rights, rights to demonstrations and public sit-ins to express their personal sentiments and to publicly protest injustice.
Fourth: We ask his Majesty to grant necessary permissions to human-right activists to see and monitor prisons, not to jail and torture the ones who exposed such practices like exactly what had happened to Professor Matrook Al-Faleh or others who tried to do so. The establishment of an independent commission to open cases of human-right abuses, defendants, and prisoners; the commission can also investigate claims and allegations as indicated by information and reports, the latest of which is a statement issued by a protesting group of women in Qassim (a province located 300 km north of Saudi capital, Riyadh) who demanded restitutions for the victims and taking those alleged defendants to courts of law in very transparent and public procedures.

Fifth: We say to the judges you must respect the rule of law, and you must reject secret tribunals because you precisely know what it was built upon and where it will lead to? Couldn’t you stand up against blatant violations of standards for just and fair trials? Don’t you see what independent judges in France, former Yugoslavia, and recently in Pakistan had done to contest injustice? Why are you so afraid of publicity in your courts? Didn’t you render unjust and tough punishments against peaceful advocates of constitution and human rights? Then, why are you so afraid of trying alleged terrorists in open courts?

Sixth: We ask those who are concerned with political reform from every background in our society, human-right advocates, and attorneys to unit their efforts to defend human rights, the allegedly accused, and prisoners regardless to their backgrounds. We demand various government agencies to adhere to international benchmarks of fair trails and imprisonments for any human being, expose those responsible in abuses, and ensue publicity of court hearings. This is the only savior that would ensure perseverance of the society vis-à-vis violence and extremism and counter (i.e., official) violence and extremism.

Seventh: To the Custodian of the Two Holy Mosques:
Once more, to ensue against the Ministry of Interior attempts to distort the image and character-assassinate advocates of constitutional reforms and human rights by falsely accusing them of justifying and inciting violence, we would like to emphasize our adherence to peaceful means in our all discourse and deeds. Certainly, we are not in any possible way justifying violence when we pinpoint its causes. We argue here the solutions-in our capacity as partners in this country-in order to present our views in how to obliterate violence, and we can comfortably declare: that no solution to violence and extremism and counter (i.e., official) violence and extremism unless we, first and for most, establish a new constitutional reign. Second, we must allow, encourage, and follow dialogues in the society in order to end political congestions.

Advocates of Constitutional Reforms, Civic Society and human rights:

  1. Professor Abdulkareem Yousef Al-Khathar, Professor of Islamic Jurisprudence in Qassim University and Human Right Activist.
  2. Dr. Abdulrahman Hamid Al-Hamid, Assistant professor of Islamic Economics and a Human Right Activist.
  3. Abdulrahman Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
  4. Professor Abdullah H. Al-Hamid, Former Professor of Comparative Literature and Founding member in the Defunct and Banned Committee of Defense of the Legitimate Rights (CDLR).
  5. Abdullah Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
  6. Ayman Mohammed Al-Rashid, Human Right Activist.
  7. Aysha Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
  8. Abdulmajeed Saud Albulawi, Writer and Human-Right Activist.
  9. Abdalmohsen Ali Alayashe, Human Right Activist, e-mail:abdalmohsen-0909@hotmail.com, Cel. +966553644636, Fax:+96612041170.
  10. Abdulaziz Ahmad Alfoqaha, Human Right Activist.
  11. Ahmad Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
  12. Ali Ahmad Albahrani, Human Right Activist.
  13. Ibrahim Mugaiteeb AlMugaiteeb, Human Right Activist.
  14. Fadhilah Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
  15. Fahad Abdulazia Ali AlOrani, Human Right Activist, E-Mail: fahadalorani@gmail.com, Cel. +966502566678, Fax:+96614272168.
  16. Fatema Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
  17. Fatema Rabee Almadkhaly, Human-Right Activist.
  18. Fowzan Mohsan Alharbi, Human-Right Activist, E-mail: fowzanm@gmail.com, Cel. +966501916774.
  19. Easa Hamid Al-Hamid, Human-Right Activist.
  20. Jaleelah Ahmed Alayashe, Human Right Activist.
  21. Hashim Abdullah Al-Refai, Human Right Activist.
  22. Iman Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
  23. Khadeejah Mohammad Daheeqy, Human-Right Activist.
  24. Lyna Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
  25. Maha Abdulraham Al-Qahtani, Human Right Activist.
  26. Mhana Mohammed Al-Faleh, Human Right Activist.
  27. Meshari Ali Algamdi, Human Right Activist.
  28. Mohammad Hudijan Alharbi, Human Right Activist, E-mail: mharbi100@gmail.com, Cel.+966507708320.
  29. Dr. Mohammad Fahad Al-Qahtani, Academic and Writer, E-Mail: moh.alqahtani@gmail.com, Cel. +966555464345.
  30. Mohammed Hamad Almohaisen, Human Right Activist
  31. Mohammed Saleh Albegadi, Human Right Activist.
  32. Mohammed Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
  33. Monna Hamad Alshwai’er, Human-Right Activist.
  34. Najlaa Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
  35. Natheer Almajed, Writer and Human-Right Activist.
  36. Nusaibah Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
  37. Omar Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
  38. Omaimah Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
  39. Roqaiya Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
  40. Roqaiya Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
  41. Saad Abdulaziz Al-Mubark, Human Right Activist.
  42. Saeed Abdullah Alwahabi, Human Right Activist.
  43. Safaa Abdulrahman Al-Shomairy, Human Right Activist.
  44. Salahaldeen Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
  45. Salma Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
  46. Saud Amad Aldughaither, Human Right Activist.
  47. Dr. Shaim Lafi Al-Hamazzani, Professor of Social Sciences, Al-Imam University.
  48. Dr. Wajnaat Abdulraheem Al-Maimani, Professor of Islamic Jurisprudence
  49. Waleed Sami Abualkair, Writer and Legal Researcher, E-mail: abualkair@gmail.com, Cel. +966567761788
1. Professor Abdulkareem Yousef Al-Khathar, Professor of Islamic Jurisprudence in Qassim University and Human Right Activist.
2. Dr. Abdulrahman Hamid Al-Hamid, Assistant professor of Islamic Economics and a Human Right Activist.
3. Abdulrahman Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
4. Professor Abdullah H. Al-Hamid, Former Professor of Comparative Literature and Founding member in the Defunct and Banned Committee of Defense of the Legitimate Rights (CDLR).
5. Abdullah Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
6. Asma Mohammed Al-Saqabee.
7. Ayman Mohammed Al-Rashid, Human Right Activist.
8. Aysha Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
9. Abdulmajeed Saud Albulawi, Writer and Human Right Activist.
10. Abdalmohsen Ali Alayashe, Human Right Activist.
11. Abdulaziz Ahmad Alfoqaha, Human Right Activist.
12. Ahmad Khalaf Alrashid, Lawyer.
13. Ahmad Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
14. Ahmad Mohammad Aal Hejri, Human-Right Activist.
15. Ali Ahmad Albahrani, Human Right Activist.
16. Ali Hamid Alhamid, Interested in public affairs.
17. Aljawhara Sulaiman Al-Bradi, Interested in public affairs.
18. Asma Abdulkarim Al-Moteq, Interested in public affairs.
19. Ibrahim Abdullah Almubarak, Lawyer.
20. Ibrahim Mugaiteeb AlMugaiteeb, Human Right Activist.
21. Fadhilah Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
22. Fahad Abdulazia Ali Al-Orani, Human Right Activist.
23. Fatema Abdulkareem Al-Qabaa.
24. Fatema Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
25. Fatema Mohammad Ali Al-Humaid, Interested in public affairs.
26. Fatema Rabee Almadkhaly, Human-Right Activist.
27. Fowzan Mohsan Alharbi, Human-Right Activist.
28. Easa Hamid Al-Hamid, Human-Right Activist.
29. Jaleelah Ahmed Alayashe, Human Right Activist.
30. Hafsah Mohammed Al-Saqabee.
31. Hagger Ali Al-Qabaa.
32. Haleemah Abdulkareem Al-Qabaa.
33. Hashim Abdullah Al-Refai, Human Right Activist.
34. Hessa Mohammad Ali Al-Humaid, Interested in public affairs.
35. Iman Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
36. Iman Jamil Al-Deek, Interested in public affairs.
37. Khadeejah Mohammad Daheeqy, Human-Right Activist.
38. Khalaf Farhan Albulawi, Human-Right Activist.
39. Latefah Suliman Al-Abodi.
40. Lyna Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
41. Maha Abdulraham Al-Qahtani, Human Right Activist.
42. Maha Ali Al-Bradi, Interested in public affairs.
43. Mai Al-Talaq, Interested in public affairs.
44. Maymonah Mohammad Al-Mudaifer, Interested in public affairs.
45. Mhana Mohammed Al-Faleh, Human Right Activist.
46. Meshari Ali Algamdi, Human Right Activist.
47. Mizznah Mohammed Al-Saqabee.
48. Mohammad Abdullah Borsais, Interested in public affairs.
49. Mohammad Hudijan Alharbi, Human Right Activist.
50. Dr. Mohammad Fahad Al-Qahtani, Academic and Writer.
51. Mohammed Hamad Almohaisen, Human Right Activist
52. Mohammed Saleh Albegadi, Human Right Activist.
53. Mohammed Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
54. Monna Hamad Alshwai’er, Human-Right Activist.
55. Nada Mohammad Al-Omran, Interested in public affairs.
56. Najlaa Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
57. Natheer Almajed, Writer and Human-Right Activist.
58. Norah Sulaiman Al-Talaq, Interested in public affairs.
59. Nusaibah Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
60. Omar Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
61. Omaimah Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
62. Reema Aljraish, Interested in public affairs.
63. Roqaiya Mousa Al-Qarni, Human-Right Activist.
64. Roqaiya Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
65. Saad Abdulaziz Al-Mubark, Human Right Activist.
66. Saeed Abdullah Alwahabi, Human Right Activist.
67. Safaa Abdulrahman Al-Shomairy, Human Right Activist.
68. Safiah Abdulkareem Al-Qabaa.
69. Salahaldeen Abdulrahman Al-Shomairy, Human-Right Activist.
70. Saleh Ali Al-Qabaa.
71. Salma Mohammad Al-Qarni, Human-Right Activist.
72. Saud Amad Aldughaither, Human Right Activist.
73. Dr. Shaim Lafi Al-Hamazzani, Professor of Social Sciences, Al-Imam University.
74. Sharifah Mohammed Al-Saqabee.
75. Sultanah Ali Al-Jouresse.
76. Dr. Wajnaat Abdulraheem Al-Maimani, Professor of Islamic Jurisprudence.
77. Waleed Sami Abualkair, Writer and Legal Researcher

The Saudi Regime Is A Police State Masquerading As A Theocracy

By Saudi Civil & Political Rights Association,

Date: August 22, 2010.
Riyadh, Saudi Arabia.

المذكرة (القرائن والبراهين على أن النظام السعودي
بوليسي يتبرقع بالدين)
أولا: وزارة الداخلية تنفضح بالاعتقال التعسفي، ولذلك تلجأ إلى أكثر من عشرين أسلوبا لترويض الشعب وقمعه،
الأصل في جميع الشرائع العادلة، فما بالك بالشرائع السماوية، أن السجن عقوبة، ومقتضى كونه عقوبة؛ أن لا يسجن الإنسان العادي، فضلا عن ذي السمعة الحسنة، دون حكم قضائي.


ولا يسجن الإنسان –دون حكم قضائي-إلا في حالتين: لا ثالثة لهما:
 الأولى: الجرائم الكبيرة كالقتل
 والثانية: التلبس بالجريمة، هذه هي القاعدة في القوانين الدولية التي وقعتها الحكومة، والقوانين الإسلامية، التي تعلن الدولة تطبيقها؛ وقد صرح بذلك (نظام الإجراءات الجزائية: المادتين:(35 ، 112).
(الاعتقال التعسفي) محظور شرعاً ودولياً، فكل المواثيق الدولية؛تحرم أي إجراء من شأنه تقييد حرية الإنسان، وتوجب أن يكتفي بالتحقيق مع المتهم(من دون توقيفه)، من قبل المدعي العام المفوض بالتحقيق،(المرتبط بالسلطة القضائية) فإن وجد المدعي العام ما يستدعى إحالته إلى المحكمة فعل، والقضاء هو الذي يصدر حكماً بالسجن أو البراءة. وهذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، الذي منع (الاعتقال) من أجل التحقيق.
بيد أن وزارة الداخلية تدوس برجليها، ما وقعت عليه الدولة بيديها، وكذلك إمارات المناطق فضلا عن المباحث تتجاوز صلاحياتها، وتسجن من دون تلبس أو جرائم كبيرة.
بعض الجهات المعنية بحقوق الإنسان، تسأل كم عدد حالات الاعتقال التعسفي، وتطلب بيانات بالأسماء. وهذه المطالبة معقولة في نظام حكم شوري ينبع من سلطة الأمة، فيكون الأصل فيه احترام حقوق الإنسان، عند ذلك يسهل أن تحصى انتهاكاته، لتكاثر عدد جمعيات حقوق الإنسان.أما في نظام حكم بوليسي بل عشائري مثل السعودية؛ فالأصل فيه هو الاعتقال التعسفي،لأن الاعتقال التعسفي-تماما كالمحاكمات السرية-من أهم أسلحة أي نظام يقوم على الجور والقمع.
لا يمكن أن نتصور قلة حالات الاعتقال التعسفي، لأن قلتها مرتبطة بالشفافية، وتطبيق قوانين، منبثقة من سلطة الشعب، منها:
-وجود محام.
-لائحة دعوى
-محاكمة علنية
-تحقيق قضائي
هذه السمات الأربع تجرد أي حكم بوليسي-فما بالك بالعشائري-من أهم وسائل اتخاذه السجون وسيلة للتعذيب وبث الرعب.
إن الذين دخلوا السجون منذ حرب الخليج يتجاوز عددهم مئة ألف، وفي السجون منهم الآن ما يتراوح بين ثلاثين وخمسين ألف متهم، لا نقول:هناك مئات المساجين، في قضايا الرأي والتعبير (معتقلون تعسفيا) بسبب بيانات أو كلمات في قنوات أو صحف أو إنترنت، بل ولا نقول: هناك الألوف، بل باطمئنان شديد نستطيع أن نقول: إن حالات الاعتقال التعسفي لا تقل عن 99% من الحالات.
فوزارة الداخلية؛ تمارس الاعتقال المتعسف بصورة منظمة متعمدة، مخالفة لائحة نظام الإجراءات الجزائية، مخالفات صريحة متكررة.
 تجزم جمعية الحقوق المدنية والسياسية جزما مدعوما بالأدلة، أن تلك اللوائح لم توضع إلا من أجل ذر الرماد في عيون الهيئات والمنظمات الدولية، التي تطالب الدولة، بالالتزام بما وقعت عليه من مواثيق دولية.
وأقرب نموذج لذلك هم دعاة الحكم الشوري وحقوق الإنسان الذين نعرف منهم معرفة شخصية(وهي أكثر من مئة اسم)،إن أجهزة القمع التي تعتقل دعاة حقوق الإنسان اعتقالا تعسفيا، لأنهم هم حرس الحقوق، كيف يمكن أن تكف عن قاعدة الاعتقال التعسفي، التي هي أهم أسلحتها.
وعند ربط أجزاء الصورة؛ يتبين أن الاعتقال التعسفي ينظر إليه من جانبين:
الأول: أنه يلجأ إليه عندما تخفق عشرون وسيلة من وسائل القمع، في كتم صوت المطالبين بحقوقهم.
الثاني: أنه أكثر أنواع القمع شيوعا، وأنه يرتبط –دائما-بظاهرتين:
أولاهما: سجن المعارض سجن تعذيب وتضييق، أول مظاهره السجن الانفرادي.
ثانيا:لا يحكم عليه، بل يترك حتى "ينطحن الحب الذي في رأسه"-على حد عبارة أحد القضاة القساة- لكي لا يعود مرة أخرى.
ونذكر أكثر من عشرين أسلوبا تقوم بها وزارة الداخلية، لترويض الشعب وقمعه، لكي لا تنفضح بالاعتقال التعسفي: 
1=قاعدة وزارة الداخلية المرعية وشعارها: أرهب دعاة حقوق الإنسان قبل أن يفضحوك/عندما تريد قتل إنسان سرا؛ كمم فمه، كي لا يصرخ:
إن أي لص يحاول سرقة قطيع من الأغنام، يبدأ بتخدير الحراس أو إلهائهم، أو قتلهم إن لزم الأمر.عندما تريد إيذاء إنسان، أطفئ النور، وكمم فاه، لكي لا يفضحك. وهذا ما تفعله جميع الدول البوليسية المتفرعنة، وهذه هي القاعدة المنهجية لوزارة الداخلية السعودية، ولها-في تحقيق ذلك- أسلحة فتاكة من الترغيب والترهيب.
2=إشغال دعاة حقوق الإنسان و السياسيين عبر ذويهم/تطبيقا لقاعدة)رجل الديك تجيء بالديك):
ومن أساليبها المبتكرة؛ توقيف أبنائهم ,أو ذويهم، بصورة تجعل آباءهم مشغولين بهم، وقد عانى من هذه الظاهرة، عدد من أعضاء الجمعية، ولولا أن يتصور أننا صرخنا من شدة الألم ويوشك أن نلين، أو أننا لا نذكر إلا ما أصابنا لفصلنا ،ولكن نكتفي بذكر المضايقات(المعروفة)التي وقعت لعضو الجمعية الدكتور عبد الكريم الخضر، التي انتهت باعتقال ابنه ثامر، منذ أربعة أشهر بتاريخ يوم الأربعاء 17/3/1431هـ -3/3/2010م.
وهناك روايات مستفيضة؛ بأن المباحث –وبصورة منهجية-تستدرج  بعض من له صلة بالناشطين الحقوقيين، من أقارب أو عاملين أو أصدقاء،أو خدم وسائقين، وتغرر به وتستغل خوفه أوفقره وحاجته، وتجنده من أجل الإيقاع بهم، أو إشغالهم بمشكلات أسرية أو تجارية أو صحية.
والداخلية تطبق هذا الأسلوب على دعاة حقوق الإنسان، منذ زمن بعيد، ويقال إنهم لما شكوا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء(السابق)، وقالوا له: إن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال ولكن المثل النجدي يقول: رجل الديك تجيء بالديك!، وكأن المثل النجدي ينسخ القرآن!.
3=استدراج الناشطين إلى الأفخاخ:
هناك روايات مستفيضة بأن المباحث؛ تستثمر طيبة وحسن ظن الناشطين من السياسيين والحقوقيين المهتمين بالشأن العام، وتجرهم إلى أفخاخ جو مشبوه، عبر بعض معارفهم، ثم تصطادهم عناصرها المندسة، في لباس إدارة مكافحة المخدرات أو لباس هيئة الأمر بالمعروف، في هذا الجو المشبوه، لتنكل بهم تحت تهم المخدرات أو تهم أخلاقية أو مالية،أو التهديد بها، من أجل تشويه سمعتهم، وإسقاطهم اجتماعيا، أو اشغالهم بالدفاع عن أنفسهم.
وأحيانا بسجنهم أيضا على ذمة تهم أخلاقية أو جنائية ملفقة- بدلا من سجنهم تحت تهم سياسية- أو من أجل تخويف من حولهم، من مصيرهم أو من الدفاع عنهم. وإيقاف الشيخ فهد العريني في سجن المخدرات ليس إلا نموذجا نعرفه، من النماذج التي ما لا يعلم عدده إلا الله ووزير الداخلية.
بل هناك روايات أوجدت خشية جدية، من وضع مخدرات أو أسلحة ونحوها، في بيوتهم أو سياراتهم أو مكاتبهم، أو استراحاتهم ومزارعهم، ثم جرهم إلى الإعدام تحت لافتة: مروج مخدرات،أو إيهام الإدارة الأمريكية وإرضاءها، بأن هؤلاء إرهابيون أو داعمون للإرهاب.
4=التهديد بالاغتيال:
هناك أخبار مستفيضة عن أن بعض ضباط المباحث؛ يهددون السجناء السياسيين ودعاة حقوق الإنسان ونحوهم  بالاغتيال، سواء أكان ذلك أثناء سجنهم أم عند خروجهم، من أجل أن يظل شبح سيف الاغتيال شبحا فوق رؤوسهم، عبر دس السم، أو عبر حوادث السيارات، ونحوها، من أجل ذلك ينبغي التأكد-أيضا- من أن سجل الوزارة خال فعلا من جرائم الاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري.
5=الملاحقة بالسيارات الدوارة:
 فور مطالبة الناشط بالحقوق في حفل، أو في قناة، أو في الانترنيت، أو كتابة مقال، قد يفاجأ بسيارة تلاحق خطاه، من دون أن تكلمه، بل تشعره بأنه مراقب، لكي يتدجن، ويعرف شروط العيش في مملكة الصمت، أو يلزم أسلوب ابن المقفع في"كليلة ودمنة"، أو أسلوب السلف المترهبن الصموت، في الإنكار بالقلوب والقنوت.
6=الإزعاج عبر الهاتف:
بأن يكثر الاتصال على هاتفه، من أرقام مجهولة تستفزه، أو من أصوات نسائية تغازله لتستدرجه، أو يسمع في هاتفه خربشة، ليدرك أن هاتفه مراقب.
7=تشويه السمعة والطعن من تحت الخاصرة:
وانطلاقا من المفهوم  البوليسي للأمن الوطني؛ ازدات قبضة وزارة الداخلية الفولاذية بطشا؛ ومكنتها خبرتها أكثر من ثلاثين عاما في القمع السري والعلني، وسيطرتها على مفاصل الدولة كافة، من التشويش والتعويق.
واستطاعت بسلطتها المطلقة؛ أن تلفق التهم وتشوه السمعة، لكي يتنازل دعاة الحكم الشوري والناهون عن المنكرات السياسية في المجتمع الأهلي عن الإصلاح، ويصير همهم الوحيد النجاة من السجون، والسلامة من رؤى الأشباح، واتقاء القمع السري الذي يلوذ بالطعن من تحت الخاصرة، تحت ستار تهم يصعب على دعاة السلم الأهلي كشفها، أو مواجهتها بشكل مباشر.
8=التدمير  السري لكل من يقول: اتق الله يا ظالم:
إن الحكم البوليسي يرفض كلمة (معارض)، إنه يقدم للناس أن المعارض؛ شرير زنديق أو خارجي ضال، -ومن الغريب أن بعض  دعاة الإصلاح في القنوات يتنصلون من كلمة معارض، ولا يدركون أن من لم  يعارض الاستبداد، فإنما هو من أعوان الظلمة. وتحت حساسية كلمة معارض؛ يحاول الحكم البوليسي أن يقطع خطوط الاتصال؛ بين(المعارض) وبين أقاربه وأهله، لكي لايكون له(حضن) أو (حوض) يحميه.
وإذا كان له أقارب يعملون في بعض المراكز، حولتهم الداخلية إلى قوة ضاغطة عليه، وأوهمتهم أن مستقبلهم الإداري مرهون بإسكات هذا المشاغب.
وهكذا فإن الداخلية-كما قال أحد المرجفين لأحد المعارضين-تقطع جذور المصلح السياسي والحقوقي، بصورة سرية كما قال المرجف بأسلوب (تمويت النخلة سرا)، دون أن يعلم من حوله أو حتى هو كيف تحطم:
 أولا:يحفر ما حولها.
 ثانيا: يقطع كل جذورها المنغرسة في التراب.
ثالثا:يردم التراب.
رابعا: يسقيها ماءا.
 ثم تموت ويتعجب الناس كيف ماتت وهي تروى بكرة وعشيا! هذه هي حكاية القمع السري، بسند متصل عن أحد الثقات. لذلك لا تعجب إذا قيل إن فلانا الإصلاحي انحرف أو غير المسار 180درجة أو خمد وسكت.
هناك روايات مستفيضة بأن الأجهزة البوليسية؛ تهدد طلاب الحقوق السياسية والمحتسبين بالتدمير الأسري.
وأكثر ما تبدو الظاهرة في المعتقلين منهم، لذلك لا ينبغي أن يستغرب إذا قيل أن أولاد فلان أو أهله  ضاعوا أوجاعوا، وليس غريبا أن تسمع أن فلانا المحتسب السجين أو الطليق طلق زوجته أو خالعها، أو خاصم أقاربه أو إخوانه، أو أن الناس قاطعوه، أو أن نصف عائلته أو أكثرها تخلوا عنه، فعند جهينة الخبر اليقين. بل إن الحكم البوليسي يسهم في نشر هذه الشائعات، لكي يكون دعاة الاحتساب السياسي عبرة لغيرهم.
9= اختراق الفقهاء وأساتذة الجامعات ودعاة حقوق الإنسان بعناصر مشبوهة:
ومن وسائل أجهزة قمع الشعب اختراق الفقهاء وأساتذة الجامعات ودعاة حقوق الإنسان بعناصر مشبوهة، قد تقوم هذه العناصر بأعمال جيدة محدودة، لتكتسب شيئا من المصداقية، -كأن تظهر بوجه معارض في قناة فضائية-ولكنها تدس الدسائس، وتصطاد الشباب، وتزود الأجهزة القمعية بمعلومات عنهم، وتخوف الحقوقيين، وتغشهم بمعلومات كاذبة، تشل المصلحين عن الاجتماع على الخير، أوتشوهم أو توقع بهم، أو تثير النزاع بينهم.
وهذا من نتائج سكوت الناس عن المطالبة بقوامة الأمة على الحاكم، أن تتحول أجهزة أمن الشعب إلى أجهزة لقمع الشعب وترويضه، وحماية النهابين والقامعين.
10=اختراق المباحث أجهزة المرور لتخويف شباب الأنشطة الحقوقية:
تخترق المباحث أجهزة المرور بعناصرها، لتخويف الحقوقيين، الذين يسافرون من مدينة إلى أخرى، أو يأتون إلى محاضرات حقوقية أهلية، بوضع نقاط تفتيش تربكهم وتخيفهم، وتفتشهم تفتيشا دقيقا، دون غيرهم من العابرين، قد وقع هذا في الرياض مرارا.
11=حجب مواقع في الإنترنيت:
تمارس وزارة الداخلية حجبا متكررا لكل المواقع التي تهتم بالحكم الشوري وسلطة الأمة والدستور وحقوق الإنسان وحرية الرأي والعدالة والمجتمع المدني، مثل موقع(منبر الحوار والإبداع) و(مرصد حقوق الإنسان)، و(حقوق الإنسان أولا) و(جمعية الحقوق المدنية والسياسية)، وبمثل هذه الوسائل هل تريد وزارة الداخلية تجفيف منابع الإرهاب، أم تجفيف منابع مبدأ قوامة الأمة على حكامها (الديمقراطية)، وتوسيع وتعميق منابع التطرف والعنف؟.
12=المنع من السفر دون حكم القضاء:
لدى الجمعيات الحقوقية قوائم بمئات الممنوعين من السفر، وفيها ملاحظات ثلاث:
الأولى:أن وزير الداخلية هو الذي يمنع، دون تفويض دستوري أو حكم قضائي.
الثانية: أنها تركز على السياسيين ودعاة الدستور وحقوق الإنسان.
الثالثة: أن الداخلية تجس نبض بعض هؤلاء بين فترة وأخرى: هل تابوا وأنابوا إلى ولي أمرهم، كي يسمح لهم بالسفر؟.
 13=التهديد بالسجن على قضايا بسيطة:
هناك روايات مستفيضة؛ بأن بعض أجهزة المباحث في بعض الإمارات –كالقصيم- تستدعى بعض الصحفيين الذين يكشفون عن الفساد المالي والإداري، في الصحف أو في الإنترنيت، إلى مبنى الإمارة. وفي قسم سري فيها، قد يضرب الصحفي الشاب أو يخوف. وتقول له المباحث: عندنا لك ملف كبير، فإما أن تكتب تعهداً بأنك لن تعود، وإما أن نسجنك ونفعل ونفعل، وعند ذلك يوقع، فتقول له: إن أخبرت أحداً بهذا التعهد سنحاسبك حسابا عسيرا، وإن عدت إلى الكلام سنحاسبك حسابا أقسى وأعسر، وسنفصلك من عملك. ليظل الصحفيون الشباب؛ عرضة لرؤى الأشباح أين ما رحلوا وحلوا، ترى هل هذه الأساليب من أساليب الحرب على الإرهاب!.
14=التهديد بالفصل من الوظيفة:
وقد أصدرت الدولة بيانا للناس؛ بأن كل من يجرؤ على أن يتحدث بما يخالف سياسة الدولة؛ سيفصل من عمله، ويحرم من رزق أولاده.
15=تأميم محاضرات الجامعات وخطب الجوامع:
فلا تستطيع أي جامعة؛ وضع برنامج محاضرات إلا بموافقة وزارة الداخلية، ولا يستطيع خطيب أي جامع مناقشة أي قضية، مناقشة حرة. إلا بموافقتها
16=استخدام الحرمان من المعاش وسيلة لإذعان المعارضين:
بالفصل من الوظيفة، وربط العودة إليها بالصمت، والتنازل عن الحقوق السياسية، كما جرى لأعضاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية عام 1414هـ/1993م، ومئات من القضاة وأساتذة الجامعات. ومن ذلك اعتبار تعويض المتهم  منحة(أميرية) مشروطة بالمذلة والإذعان. ومن ذلك حرمان أسر المحتسبين والسياسيين؛ من رزقها في بيت المال:
 وحين تفصل الناشطين من دعاة حقوق الإنسان والسياسيين والمهتمين بالشأن العام؛ من وظائفهم؛ تتجاهل أنها –بذلك-تحرم أسرهم من رزقها  الذي هو حق شرعي لها في بيت المال، من أجل إرغامهم على التآلف مع الفساد السياسي. وقد فصلت عددا من القضاة وأساتذة الجامعات والسياسيين والخطباء الناشطين من أعمالهم، أو نقلتهم من أماكن عملهم، فاضطرتهم إلى الاستقالة. فحرمت أسرا من حقها في بيت المال، فشردت وأفقرت ودمرت أسرا كثيرة، فعاقبت الأسر على ذنب حقيقي أو متوهم، اقترفه عائلها أو اتهم به، مع أن ما قام به إنما هو احتساب على منكر من المنكرات السياسية، فهو حق من حقوق الإنسان!.
وقطع الأرزاق عقوبة مضاعفة، لأنها  تتعدى من قاموا  بأعمال، مهما كانت غير مشروعة إلى أسرهم، وهي من أجل هذا مجرمة محرمة في الشريعة تحريما قطعيا،فالله يقول:"ولا تزر وازرة وزر أخرى".
وهذا وأمثاله يدل على أن هذه الأجهزة-التي يسمونها الأمنية-إنما هي أجهزة أمن وحماية للأسرة الحاكمة، وأجهزة قمع للشعب وتخويف، لأنها تستخدم سلاح قطع الأرزاق ووصلها، من أجل قتل روح الكرامة والشهامة والحرية في نفوس المواطنين. والقضاء يسهل للمباحث؛ التمادي في هذه الإخلال، لأنه لا يكاد  يبرئ سجينا سياسيا، بل يعاقب –باستمرار-حتى على الشبهة، ومن أجل ذلك لا يحكم للسجناء الذين لم يثبت عليهم جرم؛ بأي تعويض، مادي أو معنوي.
 ومن هذه الثغرة تنفذ المباحث، فتعطيهم تعويضا على شكل راتب أو دفعة مالية مقطوعة، لا على أنها حق بديل عن سجنهم دون جرم، وضياع مصالحهم ورزقهم-أثناء السجن- بل على أنها منحة من (مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية)، مشروطة بالصمت، من أجل أن تتظاهر وزارة الداخلية أمام أهليهم وذويهم؛ بأنها ولي أمر رؤوف رحيم ، ومن أجل إذلالهم و إسقاط سمعتهم.واستثمار (المنح الأميرية) في الضغط عليهم وإسكاتهم أيضا.
17=ضرب  الإصلاح السياسي وحرية الرأي والتعبير  والحكم الشوري بخطاب ديني:
وتيار القمع ومن حوله فقهاء النفاق، يبث ممثليه في الجوامع والمجامع والكتب والفتاوى والإنترنيت الذين يكفرون ويفسقون دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ويبثون في الناس أن الدستور كفر وعلمنة، وأن دعوة المجتمع المدني الإسلامي محاربة لله ولرسوله، ويدبجون المقالات في الإنترنيت، ويلقون المحاضرات في المجالس،بكل حرية بينما يقبع المطالبون بقوامة الأمة على الحكومة، والحكم الشوري ودعاة الدستور والمجتمع المدني في السجون، ويفصلون من وظائفهم.
18=ضرب المجتمع المدني وحقوق الإنسان كالمواطنة والتعددية والتسامح  بخطاب ديني محرف:
وتيار القمع الديناصوري من الأمراء؛  يدفع بعض علماء الدين الخادعين والمخدوعين والغافلين، ويمكن لهم ماديا ومعنويا،مباشرة أو عبر تسلله في وزارات الشئون الإسلامية والإعلام أو التعليم العام أو الجامعات، ليبثوا خطابا دينيا متقوقعا منغلقا، يبث الفرقة بين أهل القبلة، ولاسيما بين السنة والشيعة، ويلعن الشيعة والمتنورين ويقدمهم على أنهم من اللبراليين المنحرفين والعلمانيين.
 ويستثمر هذا التيار بعض علماء الدين من الخادعين والمخدوعين والغافلين، المحافظين على طابع الدولة المذهبية، لتكفير أهل القبلة، ولكتابة فتاوى وكتب تحارب التعددية، وتخل بروح المواطنة، وتذكي روح التعصب الديني، ضاربا عرض الحائط بسنن السلف الراشدي الصالح في التعامل مع الطوائف والفرق،من أهل القبلة وغيرهم من مواطني الدولة الإسلامية، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز.
19= استغلال عباءة أعمال السيادة لحماية الذين يمارسون التعذيب  ويفتكون بحقوق الإنسان:
 تحت لافتة أعمال السيادة تصبح أيدي المباحث مطلقة، لأن هذه اللافتة تحمى انتهاكاتهم حقوق المواطنين، فلا تكون أخطاؤهم-فضلا عن آمريهم- عرضة للمقاضاة والمحاسبة.
20=سبك خطاب ديني لانتهاك حقوق المرأة التي شرعها الله:
ومن ما يدل على فظاعة القمع ومنهجيته؛ أن أجهزة قمع الشعب تتحالف مع بعض الفقهاء المخدوعين والغافلين، لا من أجل الحفاظ على الأخلاق التي يقصدون، -وهم مأجورون على اجتهادهم-ولكنهم عن كواليس السياسة وأولويات الشريعة غافلون، بل لأنها تريد أن يبقى نصف المجتمع مشلولا، وفق نظام (الحريم والجواري) أولا.
 وثانيا لأن نيل المرأة حقوقها، عامة والسياسية خاصة، يمكنها من تربية أجيال حرة أبية، تطالب بحقوقها الشرعية، وترفض التفقير والتحقير. وتشدد أجهزة قمع الشعب في قضية المرأة يصيد عصفورين بحجر واحد: التقرب للمتشددين، ليدعموا فرعنتها، ويسكتوا عن سجن مئات الفقهاء أولا، وقتل حيوية المرأة ثانيا، لأن نيلها حقوقها، يسهم في رفع القمع والتلقين عن الأطفال واليافعين.
21=تشويه دعاة الإصلاح السياسي بخطاب (ذي وجهين)بتهم  للاستهلاك  الداخلي وضدها للاستهلاك الخارجي 
الحكم عندما لا ينبثق من سلطة الأمة، يمارس مهمة (تزييف الوعي)، ومن إبداع مكينة الاستبداد، الذي لم يسبقها إليه سابق، ولا نظن أنه سيلحقها إليه لاحق، أنها ذات وجهين في وصف دعاة الحكم الشوري والدستور وحقوق الإنسان، فهي تتظاهر-مجسدة بوزارة الداخلية- للملتزمين بأنها حارسة الديانة، القيمة على الفضيلة، من خلال  دعم المطالبات بسيارات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أو التشدد على من لا يصلى الفجر جماعة(كما في تعميمات وزير الداخلية أثناء حرب الخليج )،أومنع قيادة المرأة السيارة، بينما تمتلئ سجونها بالفقهاء والزهاد والعباد، الصوام القوام، لأنهم قالوا لها:لقد انتهكت عقد البيعة الشرعية، عندما ضيعت أموال الأمة، واستأثرت بالقرارات الكبرى، وطالبوها بالحكم الشوري.
ومكينة الاستبداد عندما تسجن فقهاء الحقوق والحكم الشوري والدستور، تقول للأمريكان، - بلسان الحال-: من أجل صداقتكم سجناهم، هؤلاء أصوليون يدعمون العنف في العراق والإرهاب في غزة.
 إن فبركة التهم مسألة سهلة، على رئيس شركة يريد أن يتخلص من متحمس لإصلاحها، فما بالك بذي قوة مثل قوة وزير الداخلية تجاه المطالبين بقوامة الأمة على حكامها.
ومن ذالك أن وزارة الداخلية تخاطب الرأي المحلي بخطاب، يتهم دعاة حقوق الإنسان بالعلمانية واللبرالية والعصرانية، لتحذره منهم. ثم تخاطب الأمريكيين والأوربيين بخطاب يعتبر دعاة حقوق الإنسان إسلاميين متشددين ضد المدنية، أو خمينيين معادين للغرب، أو إرهابيين يدعمون المقاومة في العراق أو شيوعيين يتحالفون مع الروس، والأمريكان يعرفون أنها تكذب، ولكنهم يرون-من الناحية البراجماتية- أن التعامل مع حاكم سعودي مستبد ذي صلاحيات مطلقة، خير من التعامل مع حاكم دستوري منتخب، كالحكم التركي.
22=هدم قيادات المجتمع الدينية والمدنية الحرة النزيهة:
وتحاول وزارة الداخلية عبر الإشاعات؛ هدم مصداقية القيادات الدينية المدنية، التي تطالب بالإصلاح السياسي، بتهم أخلاقية وسلوكية وأسرية ونفسية،بين تلاميذهم وأتباعهم والرأي العام، لتستفرد بالشباب، وتصرفهم إلى قيادات أخرى، تشغلهم بالثانويات عن الأساسيات، وبالشأن الاجتماعي عن السياسي، وتشغلهم بفتاوى الترهات والخزعبلات وتفسير الأحلام أحيانا، ليستمر تطوعها عبر الإعلام.
بهذه الوسائل السرية والعلنية؛ قتلت وزارة الداخلية الإحساس بالكرامة والأنفة والحرية.
وتوصلت عبر العمل الدءوب المنظم، خلال أكثر من 30عاما، إلى ابتكار وسائل قتل منظم، لشعور المواطن بالكرامة والمساواة والعدالة أولا، إلى ابتكار وسائل قتل منظم، لروح المبادرة والإصلاح، والاهتمام بالشأن العام، فكونت مخزون خبرة، تستفيد منه البلدان العربية القمعية كلها، في كيفية ترويض أساتذة الجامعات والفقهاء والعلماء، وتدجين الأحرار والمحتسبين والصحفيين، والقضاء على دعاة حقوق الإنسان والعدل والشورى.
وقد قال أحد أمراء القمع  لـ(سليمان الرشودي) أحد فقهاء تيار المطالبة بالحكم الشوري: الدستور والحقوق: إذا كان لك رأي أوصله إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وهم يوصلونه إلينا، إلزم بيتك، ودع الشأن العام لنا.كيف صار كبار الفقهاء أمثال القاضي الرشودي، والدكتور موسى القرني(عضوي الجمعية المعتقلين ضمن الفوج الثاني من السجناء المطالبين بالحكم الشوري وقوامة الأمة على الحاكم: الدستور والحقوق) عجل الله فرجهم. كيف صاروا (في نظر أمراء القمع)، رعاعا ودهماء وغوغاء؟، أو من صغار العلماء، الذين ليس لهم حق مخاطبة الأمراء-فضلا عن الأمة-إلا عبر هيئة كبار العلماء؟، وقديما قيل لحكيم: ماذا يريد الأشرار من الأخيار؟. قال: أن يصمتوا ويتركوا لهم المضمار، لكي يخربوا الديار.
23=الترويج لقيادات مدنية ودينية، تمتص الواقع الفاسد وتنتجه، مقالات ومواقف:
ولم تكتف (استراتيجية) وزارة الداخلية بهدم قيادات المجتمع الدينية والمدنية، من عيون هذا البلد البازغة الحرة، و(أولي الأمر فيه)، من فقهاء ومحتسبين ووعاظ وأساتذة جامعات ومثقفين، ومعنيين بالشأن العام، ورجال إعلام وحقوقيين، عبر تغييب عدد منهم في السجون، ومحاصرة آخرين عبر الإقامة الجبرية، والمنع من السفر والنشر، والخطابة في المساجد والمنتديات، وحولتهم إلى صامتين.
بل صنعت ورعت قيادات بديلة، هشة ومداهنة، أو ذات شخصيات مزدوجة، تمتص التخلف السياسي والفساد الاجتماعي، وتنتجه مقالات ومحاضرات ومواقف، كأغلب كائنات المجتمع المقموع، كما أشار المفكر الفرنسي ماكس فوبير، وتقوم الحكومة عبر سيطرتها التامة على الإعلام بالترويج لها.
فهي أكبر مطبق لنظرية (المفكر الروسي: بافلوف)، في غسيل الأدمغة.
24=سياسة فرق تسد:نشر الأحقاد المذهبية:
وتيار القمع وحلفاؤه من فقهاء الظلام، يبث الأحقاد المذهبية،وينتشر ممثلوه في الجوامع والمجامع والكتب والفتاوى والإنترنيت، الذين يكفرون الفرق الإسلامية الأخرى، يتجاوب –سهوا أو قصدا، كرها أو طوعا- مع المخطط الصهيوني واليمين المحافظ الأمريكي، الذي يبث التفرقة بين السنة والشيعة، من أجل تمزيق الدول العربية، وإنشاء دويلات مذهبية، على أنقاضها.
25=قتل روح الكرامة والحرية والعزة في نفوس الشعب:
أشاعت وزارة الداخلية الخوف في جميع طبقات الشعب، من الشيوخ والشبان، والرجال والنساء، وأوصلت-عبر وسائل القمع السري- إلى الجميع رسالة محددة: لينحصر كل منكم في شئون بيته وأسرته، وإن لا فلدينا مزيد من القمع السري، ماديا ومعنويا، قد يمتد إلى الأسر، وإلى ميادين العمل، بأطراف المباحث المتعددة، المباشرة المعلنة، وغير المباشرة التي قد تتقنع ملابس رجال  الحسبة والتعليم والإصلاح، وتمتد أخطبوطا مخيفا، في جميع أجهزة الدولة، كالتعليم والمساجد والجامعات، وسائر الوزارات، ولا يتصور أن جهازا سلم منها، حتى هيئات الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات، فضلا عن القضاء، الذي روض منذ زمن بعيد.
ثانيا:عندما يكون الاعتقال هو الحل، تتحول السجون إلى مراكز للتعذيب والتضييق:
1=الاعتقال التعسفي:
 فإذا عجزت وسائل القمع السابقة عن التسكيت، لم يبق إلا الاعتقال التعسفي، الذي تؤكد الجمعية على أنه هو القاعدة المتبعة، وأن ما سواه؛ شاذ ونادر، لاعتبارين:
أولهما: أن الوزارة لا تستطيع أن تغامر بالتحقيق مع المطالبين بحقوقهم السياسية، وهم خارج القضاء، لأنهم سيطالبون بمحاكمات علانية، وعبر محاميهم ومرافعاتهم سيفضحون فتكها بحقوقهم.
ثانيهما:أنهم لو قدموا إلى القضاء، وهم خارج المعتقلات، سيرفضون المحاكمات السرية، وفي المحاكمات العلانية؛ لا تضمن أن يدينهم القضاء.
من أجل ذلك صار الاعتقال التعسفي هو الحل، وعندما يصبح الاعتقال التعسفي هو الحل، يصبح التعذيب هو الأداة.
2= أليس القبض دون إبلاغ ذوي المتهم اختطافا؟
القوانين الدولية التي وقعتها الحكومة، والقوانين الإسلامية، التي تعلن الدولة تطبيقها؛ توجب إبلاغ ذوي المتهم كتابيا، حين القبض عليه، وبأسباب القبض عليه وتبلغه بالتهمة فورا. ولكن هذه الأنظمة المثبتة، في القوانين التي تسمي الأنظمة العدلية، إنما وضعت لإقناع و تضليل من يسأل عن حال العدالة، من لجان حقوق الإنسان الخارجية، التي لا يمكن رشوتها ، كما ترشى الدول ومؤسسات الإعلام.
لأن القاعدة المتبعة –في المباحث السعودية-هي اعتقال الشخص وهو في الطريق، أو وهو ذاهب إلى مكتبه، أو وهو ذاهب إلى الصلاة.
و للاستهتار بالأنظمة ثلاثة أهداف :
 الأول: بث الرعب في أقارب المعتقل، لأن الاحتمالات السيئة قائمة، في حدود بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات، لا يدري أحد أين فلان، استثمارا لقاعدة:توقع الشر أخوف من وقوعه.
الثاني: بث الرعب بين عموم الناس.
الثالث: هو عدم قدرة الناس على إثبات انتهاكات حقوق الإنسان.
3=الإخلال بضوابط التفتيش هو القاعدة:
القوانين الدولية التي وقعتها الحكومة، والقوانين الإسلامية، التي تعلن تطبيقها؛ تلزم أن يكون التفتيش والقبض بأمر القضاء، وأن يكون محضر التفتيش بشهادة العمدة أو مدير المركز، أو أناس عدول، أو أطراف محايدة.
ولكن القاعدة المتبعة: أن تسجن المباحث دون أمر القضاء.
وأن لا يحضر التفتيش شهود
بل ولا حتى عمدة الحي أو رئيس المركز.
فمن يضمن أن لا تدس الشرط أثناء القبض مخدرات، وتنسبها إلى المقبوض عليه، لتتخلص منه بسهولة؟.
ومن يضمن أن لا يسرق رجال القبض والتفتيش؛ نقودا وحليا، وقد وردت أخبار وشكاوى عن سرقات كثيرة للذهب وحلي النساء وللنقود والأشياء الثمينة.
4=رفض تعريف السجين بحقوقه وواجباته:
يجب أن يعرف الموقوف بواجباته وحقوقه، وهذا أمر أقرته جميع الأنظمة العادلة،ولكن المسئولين عن السجون السعودية أكثر الناس تقصيراً في ذلك، وبدلاً من أن يطبقوا مبدأ العدالة الشرعي العالمي "اعرف حقوقك" إنهم يعتبرون مساعدة الموقوف والسجون على معرفة حقوقه جريمة يعاقبون عليها.
 حتى النشرات والكتب التي أصدرتها الدولة، ونصت مقدماتها على وجوب إبلاغ السجناء بمضمونها، كـ(نظام الإجراءات الجزائية)، تمنع المباحث دخولها سجن عليشة، كما تمنع إدارة سجن القصيم أيضا دخوله، كما ذكر شهود عيان.
 لماذا؟ لكي لا يعرف المتهمون حقوقهم، كحقهم في الاستعانة بمحامٍ، وحقهم في المحاكمة "العلنية"، ومدة العزل الانفرادي ونحو ذلك من الحقوق, التي  تضع حداً لانتهاكات المباحث والسجون حقوق المتهمين والمساجين. ومعنى ذلك أن إدارات السجون؛ مصرة على حرمان المتهم والسجين من حقوقهما، وهي أيضا ترفض اطلاعهم على لائحة السجون، لكي لا يعرفوا من أوامرها الشفوية، ما هو أمر مقرر نظاماً، من ما هو تخرصات وانفعالات واجتهادات شخصية متغطرسة.
     بيد أن نظام السجون (المكتوب) لا بأس في محتواه، لكن أين هو من التطبيق؟ وهل يمكن تطبيقه ما لم يعرف الموقوف والمسجون حقوقه؟. إنه إهمال فظيع تتحمل الحكومة المسؤولية فيه أمام الشعب اليوم، وغداً أمام الديّان يوم لا ينفع مال ولا منصب ولا سلطان إلا من أتى الله بالصدق والإيمان.
5=ترفض إخبار الموقوف بأسباب إيقافه:
يجب إخبار الموقوف بأسباب إيقافه والقبض عليه, وأن يسَلّمَ مندوبُ الجهة (القابضة) أحدَ أقرباء (المقبوض عليه) ورقة، تثبت أن الحكومة هي التي ألقت القبض، ويجب أن يكون للمقبوض عليه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، لكي لا تقع حالات مفقودين أو اختفاء، هذا ما نطقت به الشرائع الدوليه، واعترفت به الحكومة السعودية(نظام الإجراءات الجزائية: المادة: 35 ، 116).
 لكن المباحث لم تفعل ذلك عند اعتقال من أكثر من مئة شخصية من سجناء الرأي والحقوق والدستور، وبذلك تشهد أكثر من جمعية حقوقية، ولم تسمع عن تطبيقه في أي حالة من حالات الاعتقال الأخرى، ولاسيما قضايا الرأي والتعبير.
6=الإيقاف دون إصدار أمر  قضائي مكتوب:
يجب أن يصدر أمر مكتوب بالقبض على المتهم، هذا ما نص عليه (نظام الإجراءات الجزائية: المادة: 115)، لكي لا تتجاوز المباحث والشرطة صلاحياتها، فتشيع الخوف والرعب بين الناس، وتنتهك حقوقهم، التي هي منحة من الله لا من الحكومة.
 غير أن القاعدة الثابتة؛ هي أن المباحث والشرطة توقفان دون أمر قضائي.
7= حرمان المتهم  من توكيل محام عنه أثناء التحقيق والمحاكمة معا هو القاعدة:
القوانين الدولية التي وقعتها الحكومة، والقوانين الإسلامية، التي تعلن تطبيقها؛ تصرح بحق كل سجين في توكيل محام، يعينه، ليستشيره أثناء التحقيق، وليدافع عنه أثناء المحاكمة، وقد أقر النظام السعودي بهذا الحق(نظام الإجراءات الجزائية: المادة: 4 ، 64).
القوانين العدلية –أيضا-تصرح بأنه لا يصح التحقيق ولا المحاكمة؛ إذا حرم المتهم من حقه في توكيل محام. والقوانين العدلية –أيضا-تصرح بحق كل سجين في لقاء محاميه دون رقابة. والقوانين أيضا تنص على أن تتكفل الحكومة بأجرة المحامي، إن كان المتهم غير قادر.
ولكن كل هذه القواعد التي تكتبها الدولة بيديها، تدوسها الداخلية برجليها، فالحالات التي سمح بها للمحامي معدودة على الأصابع، خاصة بقضايا حظيت بإعلام خارجي، كقضية دعاة الدستور الثلاثة، وهي حالة شاذة من عشرات آلاف الحالات التي يمنع فيها الموقوف من الاستعانة بمحام، مهما أضرب وصام عن الطعام، ومهما وصل إلى درجة التغذية بالأمصال.
 ونموذج ذلك ما وقع لداعية الدستور والحقوق الأستاذ / مهنّا محمد الفالح،(عضو الجمعية) الذي سجن في (الجوف) في 15/10/1425 هـ، من دون أن يسمح له بمحام، فضلاً عن أن تتولى التحقيق معه هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما رفضت المباحث العامة الطلب الذي تقدم به أعضاء فريق الدفاع عن الشيخ المعتقل سليمان بن إبراهيم الرشودي، حين قدموا خطابا بتاريخ 27 ربيع الأول 1431هـ إلى مدير المباحث العامة، يطالبون فيه بتمكين الشيخ من توكيلهم مباشرة، والإطلاع على ظروف سجنه، لكن المباحث العامة اعتذرت عن الطلب في مكالمة هاتفية مع أحد أعضاء الفريق، وعندما لم يستطع الفريق الحصول على وكالة مباشرة من الشيخ، حصل على وكالة من زوجته، والأدهى والأمر من ذلك أن ممثل المباحث العامة طعن في توكيلها محتجا بأن الشيخ الرشودي لم يوكل فريق الدفاع.

وهناك حالات حرمان لدعاة الدستور وحقوق الإنسان، تتجاوز المئة حالة، فإذا كانت الحكومة تحرم هذا الحق؛دعاة حقوق الإنسان، الذين لهم إعلام ولسان، فما بالك بغيرهم؟.
8= المحققون هم موظفو المباحث لا القضاة:
القوانين الدولية التي وقعتها الحكومة، والقوانين الإسلامية، التي تعلن تطبيقها؛ تنص على حق كل سجين في أن يتولى التحقيق معه قاض طبيعي، ذو أهلية شخصية وموضوعية، مرتبط بجهاز قضاء مستقل.
ولكن هيئة التحقيق والادعاء العام-التي يرأسها وزير الداخلية- هي المخولة الوحيدة بالتحقيق، هذا ما نص عليه النظام (نظام الإجراءات الجزائية:المادة : 14).
وإشراف وزير الداخلية على الهيئة يقدح-قطعا- في نزاهة التحقيق وعدالته، لأن التحقيق -حسب المعايير الدولية والإسلامية- لا يصح إلا من قاض مستقل، تابع لسلطة قضائية مستقلة، ولا تكون للهيئة مصداقية؛ ما لم تنط بجهاز القضاء، لأن وزير الداخلية مدع خصيم وليس قاضيا.
ورغم عدم مشروعية الهيئة،فإن المباحث والشرطة لا تتيح لها التحقيق-ولاسيما في القضايا السياسية- إلا نادراً, بل ترفض طلبات المعتقلين، بأن تتولى الهيئة التحقيق معهم، مهما حاولوا الدفاع عن حقوقهم، عبر الإضراب عن الطعام في السجون. وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا من أن الدولة تكتب القوانين بيديها، وتدوسها وزارة الداخلية برجليها، وكأنها دولة فوق الدولة أو داخلها.
وأقرب نموذج لذلك هو التحقيق مع دعاة الدستور وحقوق الإنسان، الذين نعرف منهم أكثر من عشرين اسما بارزا، فإذا كانت وزارة الداخلية، ترفض أن يتولى القضاء التحقيق مع دعاة حقوق الإنسان- رغم أنها لا تأمن أن يفضحوها-فحرمان غيرهم أولى وآمن .
9=الاحتجاز الطويل في المعتقل دون حكم قضائي هو القاعدة
     القوانين الدولية التي وقعتها الحكومة، والقوانين الإسلامية، التي تعلن تطبيقها؛ تنص على حق المعتقل متهما-بجريمة كبيرة أو متلبسا بجريمة- في الإفراج عنه ما لم يقدم للمحاكمة خلال أربعة أسابيع، لأن السجن مهما كانت تسميته (إيقافا أو حجزا) إنما هو عقوبة، ولا تجوز العقوبة إلا بحكم محكمة علنية، وفق الضوابط والمعايير الدولية المحددة لمفهوم العدالة.
وتنص القوانين السعودية-التي تسميها الدولة أنظمة-على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر إلا بحكم قضائي، ومع أن هذه المدة غير عادلة, إذا قورنت بالمدة المعروفة دولياً وشرعياً ( وهي لاتتجاوز ثلاثة أشهر).
ومع أن الحكومة جعلت أربعة الأسابيع(الشرعية) ستة أشهر(نظام الإجراءات الجزائية: المادة : 114)، من دون تخويل دستوري، فإنها لم تلتزم بالستة أشهر. فوزارة الداخلية تتحكم في التعامل بالمتهم، فإن شاءت قاضته أو تركته في السجن سنين طويلة من دون حكم، وهناك حالات مؤكدة لا تقل عن ألوف الأشخاص، الذين يقمعون في السجون دون محاكمة، وهناك معلومات أولية توصل العدد إلى عشرات الألوف.
 10=عدم الإفراج عن السجناء حتى بعد انقضاء مدد الحكم عليهم:
عدم الإفراج عن المسجونين حتى بعد انتهاء محكومياتهم القاسية، وقد أصبحت هذه ظاهرة في السجون السعودية، استدعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى الكتابة عنها.      
11= انحرفت بالسجون عن وظيفتها: التعويق إلى وظيفة فرعونية: التضييق والتعذيب العنجهي:
التهديد بالتعذيب فضلا عن ممارسته؛ محظور سواء أكان مادياً أم معنوياً، هذا ما أكده الإسلام قبل أربعة عشر قرناً من توقيع الحكومة على وثائق حقوق الإنسان العربية والإسلامية والدولية، وقد نص (نظام الإجراءات الجزائية السعودي: المادة: 2، 35) على حظر التعذيب مادياً ومعنوياً، ولكنه سكت عن التهديد بالتعذيب. ونص على أن يعامل السجين معاملة تليق بالكرامة الإنسانية، لأن ذلك مبدأ من مبادئ الحقوق متقرر شرعياً وعالمياً، بأن يكون السجن تعويقا للإنسان عن الانطلاق في الأعمال والأسواق ، أي أن يكون هدفه التأديب، الذي ينحصر بــ(التعويق).
وقد دللت الجمعيات الحقوقية السعودية، على تكاثر التعذيب الذي يهدف إلى انتزاع اعترافات، في بيانات سابقة، ودلل كتاب الدستور والحقوق أن فقهاء القضاء السعودي، يشرعون التعذيب(انظر حقوق المتهم بين نور الإسلام، وغبش فقهاء الاستبداد وحكامه).
 ولكن الذي نتحدث عنه هنا هو التعذيب، الناتج عن الجهل بوظيفة السجون. فالقاعدة في سجون السعودية؛ أن السجن فيها للتعذيب الذي يكون بــ(تضييق) يفري الأجسام والأرواح والعقول، وهناك تقصير فاضح في العلاج، وتفريط فادح في ما يحتاجه الجسم، من الشمس والهواء، وهذا التعذيب ناتج أمرين:
الأول: الجهل بوظيفة السجن، وتبلد الضمائر والإحساس الإنساني، إذ أن كثيرا من جنود السجون تملأ أذهانهم بأن كل سجين مجرم، وأن كل مجرم بلا حقوق.
الثاني:إهمال وزارة الداخلية وإدارة السجون واجباتها، واحتمائها بقاعدة أعمال السيادة، عن المراقبة والمحاسبة.
وكانت النتيجة أن سجون الجرائم الجنائية، صارت محاضن لتضاعف الجريمة والمخدرات واللواط.
والتعذيب والتضييق في السجون، لبنة في بنية الدولة البوليسية، إنه إفراز طبيعي، عندما تصبح الدولة أسيرة الطابع القمعي، لذلك صار التعذيب والتضييق؛ سمة من سمات السجون السعودية، حتى سجون القضايا غير السياسية، والوزارة تعرف ذلك، ولا تستطيع إصلاحها، ولو استطاعت لما أرادت.
كل من يصدق أن وزارة الداخلية تريد إصلاح السجون فهو واهم، دليل الجمعية على ذلك أن وزير الداخلية لم يشكر الدكتور متروكا الفالح، عندما كشف فساد سجن القصيم، وعندما نشر المعلومات الموثقة، التي جمعها عبدالله وعيسى الحامد-خلال سجنهما-بل نكل بالفالح نكالا، وسجنه أكثر من ثمانية أشهر، في سجن انفرادي.
ولم يحاسب المتورطين في التعذيب حينما رأى آثار التعذيب على أجساد الضحايا،وسمع أقواهم، وقال: لايفعل ذلك إلا الكفار، كما أشارت الجمعية من قبل.
 ولم نر مدير سجن بريدة الذي حصلت في عهده تلك الفظائع، يستدعى-علنا-لتقصي الحقائق، فضلا عن أن يحاكم، وقد مات بسبب ضيق غرف السجن(خلال شهر واحد اثنان، (والله أعلم كم مات من إنسان خلال إدارة ذلك السجان القاسي)ولم يتحرك أي إنسان. وهذا دليل على أن وزير الداخلية لا يريد تدمير دعاة الإصلاح، عن سبق إصرار وترصد فحسب، بل يريد أيضا تدمير شباب الأمة،من خلال تحويل السجون من مراكز للتأديب والإصلاح، إلى مراكز لمزيد من المخدرات والفساد والجريمة، والضياع والتشريد والتضييق والتعذيب والجنون، أو أنه عاجز عن إصلاح وزارته، لأنه يحمي الذين تتجه لهم الأصابع بالاتهام(ويقال: إنه إنما يحميهم بقانون أعمال السيادة من الحساب، لأنهم طوع يده في التعامل مع المتهمين بالإرهاب).
12=التعذيب السياسي الذي يتجاوز التحقيق، إلى تدمير المعارضين:
القوانين الدولية التي وقعتها الحكومة، والقوانين الإسلامية، التي تعلن تطبيقها؛ تنص على أن السجن إنما هو تعويق عن الحركة.
وهكذا فإن الحكم البوليسي؛ لا يأبه بهدي الشريعة في وظائف السجون،عندما حصرتها بالتأديب والتعويق،بل يجعلها للتضييق والتعذيب. والتعذيب والتضييق الممنهج في السجون؛ ليس محصورا بانتزاع الاعترافات، بل له هدف شرير آخر، هو زرع ثقافة الرعب، فهو يحمل رسالة مهمة لمن حول السجين من أهل وأصحاب، هي أن يرى الناس أن فلانا جن أو شل فيخافوا، ويركنوا إلى السكون ويتقبلوا القهر.
بيد أن سياسة الوزارة القمعية أنتجت خلاف هدفها، فصارت السجون وما فيها من أمراض نفسية وجسدية محاضن لإنتاج التمرد والأحقاد والتوتر، فكانت الوزارة كمن يصب الزيت على النار، فازداد المجتمع احتقانا، وازدادت المشكلات تفاقما.
ولكن لدى الجمعيات الحقوقية شهادات، عن مشاهد التعذيب، أو من آثاره النفسية والبدنية، ومعلومات أخرى أخطر وأفظع، تدل على أن تكاثر العناصر المفسدة في المباحث حول الشرطة السياسية، التي يسمونها الأمنية، حولها إلى أجهزة قمع لكرامة الشعب وحريته، تمارس التعذيب المعنوي والتهديد المادي، بما في ذلك حالات من التهديد بالقتل بصفة مستمرة، وتمارس التعذيب المادي في حالات غير قليلة،من أجل سحق إرادة المعارضين.
على الرغم من نصح بعض دعاة حقوق الإنسان وزارة الداخلية، وتعاون بعضهم معها بملف ضخم عن الانتهاكات، قبل أكثر من عشر سنوات(انظر تقرير د.محسن العواجي عن التعذيب)، فقد ظلت الوزارة تمارس التعذيب السياسي جسديا ومعنويا في السجون، من أجل  تدمير نفسية المعتقل، عبر ما يسمى بـ(غسيل المخ)، وضحاياه هم السجناء السياسيون،(انظر تقرير معتصمات نساء السياسيين المعتقلين المتهمين بالعنف في القصيم، عن تعذيب ذويهن) وقد تضمن التقريران حقائق فظيعة شنيعة، في مقياس الشريعة، وفي جميع الشرائع الإنسانية، ومخلة بما وقعته الدولة من مواثيق دولية وإسلامية وعربية.
13=الاغتيال  والتدمير المعنوي
وهناك روايات مستفيضة عن زرع أمراض غريبة، ودس مخدرات في الطعام داخل السجون السياسية وخارجها، وعن انتشار الأدوية النفسية من دون وصفة طبية محددة،وهي أدوية خطرة يؤدي إدمانها إلى الهلوسة، وانتشار المخدرات، التي يقوم بتوزيعها  بعض العناصر المفسدة في المباحث أو يتغافل عنها. ومن آثار هذه وتلك إضعاف الإرادة، الذي يستدرج به الشباب إلى اعترافات تدمر سمعتهم وروحهم المعنوية، فيمسون عند خروجهم من السجون، مرضى مشغولين بأنفسهم، أو مصابين باكتئاب حاد، أو بائسين منسحبين من المجتمع، أو شبه مجانين ومعتوهين، أو مدمني مخدرات.فيصبحون عرضة لملاحقة شرطة المخدرات-بدلا من المباحث-كلما هموا بالمطالبة بحقوق الأمة، إن حصيلة ذلك هي تحطيم الإرادة والاستقامة والإباء والسمعة، في نفوس شباب الأمة المتميزين والمحتسبين المهتمين بالشأن العام.
14=سجن دعاة حقوق الإنسان مع اللوطية والزناة والقتلة وأهل المخدرات:
تنص اللوائح العدلية للسجون-في جميع الدول الشورية على وجوب تصنيف المساجين، حسب القضايا، وهذه قاعدة عدلية معروفة متبعة،في كل الدول، ولكن وزارة الداخلية، تخلط المساجين، من ما يعرض بعضهم إلى اعتداءات شتى.
وشر من ذلك أنها تعمد إلى سجن دعاة حقوق الإنسان، وناشطي المجتمع المدني، في سجون الجنايات والجرائم العادية. فتسجنهم مع أصحاب الفجور والزنا واللواط والمخدرات والقتلة.كما فعلت عندما سجنت عبدالله وعيسى الحامد وفهد العريني،(وهم من أعضاء الجمعية)، وعندما سجنت خالداً العمير ومحمداً العتيبي، ولا ريب أن ذلك داخل في (مخطط) تدمير نفوس دعاة حقوق الإنسان وتصفيتهم.
15=استدراج الشباب الموقوفين إلى الاعتراف القسري بتهم جانبية لارتهان مستقبلهم:
 هناك روايات مستفيضة؛ بأن المباحث تحقق مع بعض السياسيين والمحتسبين، في تهم ثانوية جديدة غير سياسية، لا علاقة لها بالتهم التي أوقفتهم من أجلها، ولم ترد في الدعوى عليهم، وهي تهم أخلاقية –غير سياسية-، كالمخدرات والسكر والرشوة والتزوير والزنا، وهي تهم ليس لدى المباحث عليها بينات إلا الاعترافات،الناتجة عن فقدان الإرادة والتغرير والإغراء، وتوهمهم العناصر المفسدة في المباحث المباحث؛ بأن اعترافهم بها واعتذارهم عنها، يعجل بخروجهم من السجن.
 ثم تثبت هذه الاعترافات في صكوك المحاكم، لتتخذها المباحث سلاحاً لأحد أمرين أو هما معا:
الأول:أن يبقى سيف الفصل من الوظيفة شاخصا، إن عاد المفرج عنه إلى الاهتمام بالشأن العام.
الثاني: تلطيخ سمعة ذوي الرأي والإصلاح، بأنهم حشاشون ومدمنو مخدرات،أو مزورون أو مختلسون، من أجل إسقاط مصداقيتهم، ومن أجل إرغامهم-بعد خروجهم- على أدوار مشبوهة.
 وقد صرح وزير الداخلية في أحدى المرات بأن أكثر المعتقلين من متابعي قنوت المعارضة الخارجية(يقصد قناة الإصلاح) مدمنو مخدرات، فهل كان هذا الجهاز يلفق عليهم التهم من وراء ظهر الوزير؟، والوزير-إذن- لا يدري ما خلف ظهره ، من تلفيقات واستدراجات؟، أم أن الوزير مشترك في جريمة التلفيق؟.
16= ربط الإفراج عن  المساجين بتنازلهم عن حقوقهم المدنية والسياسية:
 ومن ذلك أنه-في ما عدا النادر كالدكتور سعيد بن زعير- لايكاد يخرج أي سجين سياسي أو حقوقي، إلا بتعهد يتنازل فيه عن حقوقه السياسية، حتى لو بقي عشرين سنة، لا يخرج إلا إذا تعهد بأن يلزم بيته وأهله وولده، ويترك الخلق لولي أمرهم، ويكف عن النهي عن المنكرات السياسية،وأن يطيع (ولي الأمر) طاعة مطلقة، ولا ترضى في أي تعهد أن تقيد طاعة الحكومة بالمعروف، وفق حديث:"إنما الطاعة بالمعروف"، بل تطلب منهم أن يطيعوها مطلقا، أي في معصية الله وطاعته معا!.
17= ظاهرة  فبركة رجال المباحث تهما قد تصل  عقوبتها الإعدام، لإقناع الوزير أنه لا يفلت أحد من العقاب:تفجير العليا  نموذجا:
ومن ما يؤكد تغول الدولة البوليسي؛ أن المباحث العامة هي التي تتولى التحقيق في قضايا العنف في الغالب، رغم أن التحقيق ليس من صلاحيتها-حتى في الأنظمة التي أصدرتها الحكومة نفسها- وإنما هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، التي يقدح في حيادها إشراف وزارة الداخلية، لأنه في منزلة المدعي الخصيم، ولا تصبح الهيئة ذات مصداقية، إلا إذا أنيط الإشراف عليها بالسلطة القضائية.
 إن سجل المباحث العامة يدفع إلى الشك بسلامة إجراءاتها حيث سبق لبعض الضباط الفاسدين أن مارسوا التعذيب، وقاموا بالتهديد بالانتهاك الجنسي، أثناء التحقيق مع المتهمين، مما دفع متهمين كثيرا، الى الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، حتى ولو كانت عقوبتها الاعدام، من أجل الخلاص من التعذيب الذي يفوق الاحتمال.
 وقد اعترفت أكثر من مجموعة، بأنها قامت بتفجيرات العليا في الرياض سنة 1995م، ووثقت المباحث اعترافات إحدى المجموعات بالفيديو، إلا أن اعتراف مجموعة أخرى بالتفجيرات (إن صحت اعترافاتها في ظل هذه الظروف) انقذ هذه المجموعة من الإعدام.
18= كثرة السجناء المنسيين: سجناء تفجير الخبر نموذجا:
كما أن هناك المئات من السجناء، الذين قضوا سنوات طويلة في السجون، دون أن يحالوا الى محاكمة علانية، ليعرف الشعب الذي هو القيم على الحكومة، ماهي تهمهم؟، وليعرف هل صحت هذه التهم؟، وليعرف هل العقوبات التي أصدرها القضاة، عادلة؟، ولعل أشهر مثال على ذلك السجناء الذي وصفوا بـ( السجناء المنسيين) حقا، المتهمين بتفجيرات الخبر، حيث أمضوا ما يتجاوز الأربعة عشر عاما دون محاكمة، وهناك عشرات  السجناء من نجران أيضا، وهذه وتلك من الحالات، التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية.
19= مئات من سجناء الرأي المنسيين: فقهاء وأساتذة جامعات ومثقفين:  القحطاني والسناني والسديس والعلوان والبشر والزعير  نموذجا:
وهناك المئات من أساتذة الجامعات، والمفكرين والعلماء، الذين –لا زالوا مقموعين منذ سنوات طويلة في السجون، دون أن يحالوا الى محاكمة علنية، كوليد السناني، وأخيه الشيخ أحمد السناني والدكتور إبراهيم الناصر، والدكتور عبد الرحمن السديس، والدكتور بشر البشر، والدكتور سعيد بن زعير، والدكتور محمد بن سعيد القحطاني والفقيه سليمان العلوان، وهذه الأسماء غيض من فيض الحالات، التي لا يعلم عددها إلا الله، ووزير الداخلية.
20=تلفيق تهمة الإرهاب أو دعمه على دعاة الحكم الشوري: الديمقراطية وحقوق الإنسان لتضليل الرأي العالمي: الفقيهان الرشودي والقرني ورفاقهما من سجناء جدة نموذجا:
حتى الذين ثبت بالدليل والبرهان، أنهم من قيادات الجهاد السلمي، من أجل الحكم الشوري: الدستور والحقوق، وأنهم كانوا من رواد بيانات المطالبة بقوامة الشعب على حكامه، صارت وزارة الداخلية تلفق لهم تهم الإرهاب أو دعمه ، كالدكتور موسى القرني(عضو الجمعية) والشيخ سليمان الرشودي(عضو الجمعية)  والدكتور سعود الهاشمي والدكتور عبد الرحمن الشميري والأستاذ فيصل سيف الدين آل غالب  والمحامي منصور بن سالم العوذة(عضو الجمعية)، الذين أمضوا بضع سنوات من دون محاكمة علانية، وهذه الحالة واحدة من تلك الحالات، التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية.
21=طول مدة السجن الانفرادي: الفاسي وابن زعير نموذجا
لا يجوز عزل الموقوف في زنزانة منفردة أكثر من شهر-حسب الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، على أن (نظام الإجراءات الجزائية السعودي: المادة 119 ). يجعلها ستين يوماً. ورغم أن هذه القاعدة غير شرعية، فإن وزارة الداخلية لا تطبقها، فهناك حالات تجاوزات كثيرة، وصلت إلى ستة وعشرة أشهر، بل قد تمتد إلى بضع سنين، ومن نماذجها اعتقال الدكتور سعيد بن زعير والفاسي، وهذه الأساليب عرضت موقوفين للانهيار العصبي والهستيريا والجنون, ومحاولات الانتحار.
22=استدراج المتهمين أو إجبارهم على الاعتراف بفواحش أخلاقية :
ولدى الجمعيات الحقوقية معلومات بأن بعض رجال المباحث يغرون بعض معتقلي الرأي والتعبير, بإضافة عبارات –ضمن اعترافاتهم بكتاباتهم بالانترنت، أو الاتصال بقناة حركة الإصلاح في لندن-بأنهم كانوا سكارى، أو تعاطوا المخدرات...)، ويوهمونهم أن اعترافهم هذا يخفف الأحكام عليهم، ثم يوثقون الاعتراف قضائيا، وتمسك المباحث به، لتهديدهم بالطرد من الوظيفة و تشويه سمعتهم، كلما نبسوا ببنت شفة، أو كلما رفضوا دورا مشبوها، تطلبه منهم بعد خروجهم. أحد هؤلاء بكى أمام بعض سجناء الدستور في عليشة، قائلا: حرام عليهم، يقولون لي:لن تخرج إلا إذا اعترفت بأنك عند كتابة هذه المقالة سكران، حرام عليهم! كيف أكون سكران، وفي نهار رمضان!؟.
23=البحث عن فلتات الألسنة والتلصص على السجناء:
يحظر على الجهة الساجنة أن تطلع على ما يدور بين المتهم ومحاميه، من المناقشات والمكاتبات، هذا ما نصت عليه أنظمة العدالة في الدول الدمقراطية، من أجل أن لا يتاح للجهة الساجنة، أن تستثمر فلتات (الموقوف والمسجون)، لأن إرادته معيبة في القانون إسلامياً وعالمياً، لكي لا تستثمرها في تقوية أدلة الاتهام ضده، أو الحصول على تهم جديدة.
     وقد خالفت المباحث هذا العرف الشرعي، في من يتاح لهم الاتصال بالمحامي على ندرتهم، بل يغلب على ظن بعض المعنيين بحقوق الإنسان، أنها تتنصت على لقاءات السجناء، سواء أكانت لقاءاتهم بالمحامين، أم بأسرهم.
     بل يخشى بعضهم أن الداخلية، تتنصت حتى على هيئة التحقيق والإدعاء العام في لقاءاتها بالمتهمين، إن لم تكن الهيئة ضالعة في هذا الانتهاك، ولدى الجمعية قرائن.
24=الإعدام خارج حكم القضاء: مئات من أتباع حركة جهيمان نموذجا:
أن من أبسط حقوق المتهمين، أن لا يعاقب أي إنسان، دون إجراءات قضاء عادل، ولا يكون أي قضاء عادلا إذا افتقد أبسط علاماته: علانية المحاكمة، فما بالك إذا كانت هناك حالات إعدام واسعة خارج نطاق القضاء؟.
 بيد أن الناس تتساءل: كيف تمت محاكمة مئات الأشخاص،الذين كانوا ضمن حركة جهيمان العتيبي،سنة 1400هـ، ويقال إنهم يتجاوزون الألف؟، كيف أصدرت أحكام بإعدام بعضهم؟، هل أجريت لهم محاكمات؟، أم أن وزارة الداخلية، قامت بإعدامهم دون محاكمات، أم أن محاكماتهم كانت سرية؟، ولماذا يحاكمون سريا؟، أليس ذلك استبدادا بأمر الشعب، وانفرادا بشئونه، من أجل مواصلة الوصاية والمظالم، ولا يعلم أحد عن الحالات، التي صدرت فيها أحكام بالإعدام، دون محاكمة أو دون محاكمة علانية إلا الله ووزير الداخلية.

25=الموت تعذيبا أو اغتيالا في السجن: خالد النزهة نموذجا:
هناك حالات وفيات لسياسيين تقع في السجون، دون التحقيق في أسبابها، والفرضية الطبيعية؛ هي الاغتيال، أو الموت تحت التعذيب، منها:
1=المهندس خالد بن محمد النزهة؛ وهو من مواليد حائل سنة 1954م، وهو مهندس كيميائي، اعتقل أواخر عام 1982م، وفي مارس 1983م أبلغت أسرته بموته.
2=الضابط سعود المعمر، كان ملحقا عسكريا، في اليابان، عام 1969م، ثم اختطف في الأردن، وأبلغت أسرته بعد قرابة سنتين من اعتقاله.
 3= الطيار وصفي المداح، اعتقل عام 1969م، وأبلغت أسرته بموته بعد حوالي سنة ونصف من اعتقاله.
4=الضابط عبد الرحمن الشمراني، الذي أعدم علنا في مدينة الطائف، ولا يعرف كيف صدر عليه حكم الإعدام.
 ونحوها من تلك الحالات، التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية.
25=الإخفاء القسري الدكتور الجريان والعنقري نموذجا:
هناك حالات إخفاء سياسي قسري، دون تحقيق علني عن أسبابها، بل هناك تخويف وتحذير لذويها عن الكلام أو السؤال عنها، منها:
1=اختفاء الدكتور عبد الله الجريان، الأستاذ في جامعة الملك سعود، الذي اختفي في التسعينات، في ظروف غامضة، ولا يعرف-حتى اليوم-شيء عن مصيره.
2=رجل الأعمال بداح العنقري، اختطف من استراحته، على الضلع الشرقي من دائري الرياض، مطلع عام 2000م، ولا يعرف شيء عن مصيره حتى الآن.ونحوها من الحالات التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية.
27=اختفاء معارضين سياسيين أو اغتيالهم في الخارج: ناصر السعيد نموذجا:
هناك حالات اختطاف، دون التحقيق العلني في أسبابها، وقصة الناشط السياسي الشهير: ناصر السعيد؛ واحدة من حالات الاختفاء والاغتيال، التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية.
28=الإعدام على الجراحة تعزيرا: الناشط السياسي: عبد الله الحضيف نموذجا:
هناك حالات إعدام على تهم جراحة، لا تستحق الإعدام، لأن الله يقول: "السن بالسن والعين بالعين"، وإعدام الناشط السياسي عبد الله الحضيف، رحمه الله واحد من حالات الإعدام تعزيرا، التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية.
29=استثمار  حملة الحرب على الإرهاب العالمية، لتصفية المعارضة السلمية ودعاة الحقوق السياسية:
وذرت الوزارة كرامة المواطنين وحقوقهم، عندما هبت رياح محاربة الإرهاب الأمريكية، واستثمرت الوزارة الظروف، لكي تعلن أنها تتجاوب مع هذه التوجهات الأمريكية، بتجفيف منابع الإرهاب، فازدادت تضخما وتعاظما وسيطرة وتضييقا، وهيمنت على أجهزة الدولة عموما، وخاصة وزارة التربية والتعليم، وعلى وزارة  التعليم العالي، وعلى المساجد والشئون الإسلامية وعلى الإعلام. 
   وتوهمت الوزارة -كما توهم الأمريكان-أن القضاء على العنف إنما يكون بالأساليب العسكرية والبوليسية وحدها، دون إدراك أن العنف على خطورته؛ ليس إلا واحدا من عشرات إفرازات الدول  الغربية الظالمة، والدول العربية البوليسية القمعية والفاشلة والمريضة، التي عم فيها الاستياء العام، وعانت من ثلاثية الاستبداد: الظلم والقمع والفساد: فساد الأخلاق والمخدرات والسرقات والنهب، وشيوع الرشوة والبطالة المقنعة.
وهكذا باعت الوزارة واشترت في مزاد الإرهاب، فقمعت المعارضة السلمية، ودعاة الحقوق السياسية، لأنهم -كماصرح وزير الداخلية-الوجه الآخر للإرهاب، لأنها تريد-كما أراد عبد الحميد العثماني-أن يدفن الدستور (عنوان الحكم الشوري)في القبور، لكن هيهات:
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا=أبشر يطول سلامة يامربع!
ثالثا: الإخلالات المنهجية الأربعون باستقلال القضاء:
هذه ملامح فتك وزارة الداخلية بحقوق الإنسان، أما معالم فتك القضاء السعودي بحقوق الإنسان؛ فقد فصلها دعاة الحكم الشوري وقوامة الأمة على حكامها، في كتب ومقالات تترى ، وذكرتها الجمعيات الحقوقية في تقارير وبيانات شتى ، وذكرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية أربعين مسألة منها في بيان: (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف،  فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟)، وهذه عناوينها:
1=ولي الأمر أدرى بالمصلحة.
2="ولي الأمر هو القاضي الأصيل،وما القاضي في المحكمة إلا وكيل عنه :
3= القضاء  السعودي من دون قواعد محددة موحدة مدونة معلنة.
4= التعزير فيه من ضربة بالسوط إلى ضربة بالسيف.
5= القضاء السعودي يجيز التعذيب و يدلس عليه.
6= القضاء السعودي فوق إجازة  التعذيب: يأخذ باعترافات الإكراه ويصدقها، ويبني عليها أحكاما كرها وطوعا.
7= القضاء  عاجز عن رقابة السجون بل ممنوع من ذلك.
8=وزارة الداخلية سلبت جهاز القضاء حقه في التحقيق مع المتهمين:
9=القضاء السعودي يقبل شهادات رجال الأمن والمباحث والسجانين، ضد المتهم، ويعتبرهم عدولا،لا يجوز القدح فيهم.
10=انفراد الملك بتعيين القضاة ورؤساء المحاكم، وليس لسواه إلا الاقتراح فحسب.
11=حصانة القضاء في مهب الريح بضعف ضوابط حماية القضاء من الإخلال، والقضاة من التعسف معا.
12=القضاء السعودي يصدر أحكاما، ولا يستطيع الإلزام بتنفيذها.
13=القضاة يتحدثون في الإعلام عن القضايا التي ينظرونها.
14= قسوة  الأحكام  السياسية وجورها.
15= القضاء يصدر عقوبات على الشبهة.
16=ضعف ثقافة  القضاة الحقوقية والسياسية.
17=القضاء السعودي يجرم ويسجن على ما وقعت الدولة على أنه من حقوق الإنسان.
18=البطء في بت القضايا.
19=تقبل تعليمات الحكومة التي تخل بالحقوق في سلم العقوبات.
20=خضوع القضاة لتعليمات وزير العدل وإشرافه.
21=قضاء مستكين لا يستطيع مقاضاة كبار الموظفين فضلا عن الأمراء.
22= القضاء لا يستطيع أن يلزم الحكومة بحفظ أموال الشعب وممتلكاته، بل شارك في انتهاك حقوق المواطنين، بإصدار ألوف الصكوك التي ملكت الأمراء عشرات الملايين من الأمتار  من أراضي الشعب.
23= لا يستطيع القضاء حماية المتهم الموقوف الذي يدعي أنه أقر مكرها، ولا سلطة التأكد من صحة الاعتراف وسلامته، من الإكراه الذي يسلب الإرادة أو الاختيار أو هما معا.
24=القضاء السعودي لا يعطي المتهم أو وكيله مجالا كافيا، لتفنيد المزاعم التي يقدمها المدعي العام.
25= ظاهرة المحاكمات الصورية:محاكمة الداعية خالد الراشد نموذجا
26=المحاكمات الغيابية.
27=القضاة يصادقون اعترافات الإذلال المخلة بحقوق الإنسان.
28= الحكومة تمنع القضاة من تكوين  جمعيات لهم.
29= الحكومة تمنع المجتمع من تكوين تجمعات المجتمع الأهلي المدني، الذي هو حصن القضاء.
30=القضاة يحصلون على منح كبرى.
31=القضاء يفاجئ المتهم المسجون بالمحاكمة
32=القاضي لا يعطي المتهم نسخة من الدعوى.
33=المتهم يمثل مقيدا بالأغلال أمام القضاء.
34=صعوبة كشف خبايا الفساد في القضاء السعودي، لأنه يحتمي بالسرية، ويلوذ عن الشفافية.
35=ليس فيه محاكم متخصصة، ولاسيما  في قضايا  السياسة والرأي والنشر، لتلافي ضبابية التهم وتعدد جهات المحاسبة.
36= للأجهزة الأمنية سلطة على القضاء، وليس له عليها سلطان، لاحتمائها بقاعدة استبدادية:(أعمال السيادة).
37=يجعل القضاء السعودي الأنظمة المرعية-التي لايعلمها إلا الأمراء- شريكة للشريعة في المرجعية.
38= للملك  سلطة مطلقة في سن القوانين(التي يسمونها الأنظمة) أكثر إخلالا بمبدأ استقلال القضاء وتحكيم الشريعة معا
39= ليس للقضاة سلطة رقابية، على تصرفات السلطة التنفيذية
40=وجود عشرات اللجان القضائية خارج سلطة القضاء:
41= ارتفاع نسبة العناصر النجدية والحنبلية ونحوها بمناصب القضاء:
42=يصوغ القضاء خطابا دينيا لاستبداد الدولة واستئثارها، وقمع حقوق المواطنين ولا سيما السياسية.
وهذا يدل على مايلي:
1=أن القضاء مطية طيعة للأمراء على العموم ووزير الداخلية على الخصوص.
2=أنه غير مؤتمن على حقوق الإنسان، بل هو أداة من أدوات انتهاك حقوق الإنسان وافتراس دعاتها.
3= أن القضاء أحد أركان ثلاثية الاستبداد:الظلم والقمع والفساد.
4=أن أحكامه لا يمكن أن تسهم في علاج العنف الأهلي،لأنه جزء من منظومة إنتاج العنف الحكومي.
5=يكشف القضاء السعودي عن خطورة (ثنائية الأمراء والفقهاء)
رابعا:الخلاصة(حصاد البيدر) هذه هي الدولة البوليسية
وهي منتج طبيعي للاحتقان والتطرف والعنف
1=تضخم دور وزارة الداخلية، حتى صارت هي الدولة:
إن وزارة الداخلية تضخمت مسئولياتها، وسيطرت-من خلال قوة مركز الوزير- على مرافق الدولة كافة، وإن كانت خارج طبيعتها واختصاصاتها،حتى أصبحت مهيمنة على الشأن العام، وامتدت أطراف تدخلاتها في جميع الوزارات، ورغم ذلك صارت غير قادرة على القيام بما أوكل إليها من مهام أساسية.
وحملتها سلطتها الواسعة المطلقة -والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة –على مزيد من التدخل، وصل إلى درجة التحكم، في شئون الوزارات الأخرى، وأتاحت لها ظروف الحرب على العنف، مزيدا من الحدة والشدة والأخذ بالظنة، فوسعت مفهوم الحل البوليسي،فانجرت إلى مزيد من مصادرة الحقوق، والتضييق على الحريات الأساسية للمواطنين، وهذا يتنافى مع مبدأ العدل أساس الحكم، فضلا عن أنه يزيد في مخزون العنف.
ولأنه لا وجود في العالم كله، من شرقه إلى غربه، حتى في أفريقيا، لوزارة داخلية، تجمع بين الأمن والحكم المحلي. لأن الجمع بينهما يؤدي إلى مزيد من انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وإلى تضخم المركزية والروتين، وجمع وظائف متعددة وغير متجانسة، في وزارة واحدة.
والسبب الأساس في فقدان القضاء استقلاله؛ هم الأمراء على العموم ووزير الداخلية على الخصوص.
2= إهمال أمن المواطنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم:
من سمات الحكم البوليسي؛ أن تبالغ وزارة الداخلية في تركيز جهدها، على مراقبة أصحاب الرأي والتعبير والمطالبين بحقوقهم السياسية والاجتماعية، وتبالغ في التجسس عليهم والتنكيل بهم، فلا يكاد يفلت منها متحدث في قناة أو إنترنيت، ولو كان باسم مستعار.
وكما قيل إذا وجد إفراط في جانب حدث تفريط في جانب آخر، فكان من الطبيعي أن تقصر عن مراقبة اللصوص والسراق، والمجرمين والمجان والفساق، فكثرت السرقات حتى صار الناس لا يأمنون على سيارتهم في الأسواق، وصاروا يخشون على أطفالهم ونسائهم من الاختطاف، ولعل البلاد صارت هي الوحيدة في العالم، التي أبواب بيوتها من حديد، وشباك نوافذ بيوتها من حديد، حتى نوافذ بيوتها  العليا محاطة بالحديد، وتتعالى فيها الأسوار، وكأنها سجون!!.
وكدليل على طابع الحكومة البوليسي، أن من النكت التي يرويها الناس؛ أن شخصا سرقت سيارته؛ فوجد أن أفضل وسيلة لاستردادها، أن يقول لرجال الأمن: اختطفها مني أربعة شبان ملتحين مسلحين، فجاءت إليه سيارته خلال سبع ساعات، لأن الذين بحثوا عنها هم رجال مكافحة الإرهاب!
3=أجهزة أمن الشعب صارت لترويعه:
ومن الطبيعي عندما ركزت أجهزة وزارة الداخلية على قمع الشعب، أن تهمش أمن الشعب، وفوق ذلك هناك أخبار بلغت حد التواتر، بأن الوزارة تستخدم الأجهزة الأمنية، خلافا لوظائفها الشرعية، في حفظ أمن الشعب والنظام العام، فتقوم بالتجسس خلافا لقانون الشريعة، من دون رقيب عليها ولا حسيب،  وتطلع على عوراتهم، عبر التنصت على هواتفهم، تدور سيارات المباحث ، على بيوتهم  ومنتدياتهم، بصورة ظاهرة لتستفزهم، وتخويف النساء والأطفال. ولا ضامن على أنها لا تستثمر ما تطلع عليه من معلومات وعورات، من أجل تخويفهم والإيقاع بهم أو بذويهم، أو تشويه سمعتهم، أو تلفيق تهم جانبية عليهم.
4=ألا تبرهن هذه الأدلة على أن السعودية دولة تتحكم بها المباحث(أي الحكم البوليسي):
حاصل سيطرة وزارة الداخلية على مفاصل الدولة، أن النظام  السياسي يزداد إغراقا في القمع من خلال تدخلات مكشوفة، تبرهن على أننا أصبحنا في دولة تحكمها المباحث، من دون ستار ولا مواربة،وصارت وزارة الداخلية تواصل فتكها المنهجي بحقوق الإنسان، بتركيع الشعب وسلب كرامته وحرياته العامة، تحت عنوان الأمن الوطني!، من ما يدل على رسوخ نموذج (الدولة البوليسية).
5=إنتاج التطرف والتكفير أولا:
إن أي حكم بوليسي منتج طبيعي للأحقاد والغلو والتطرف، وهذه بديهية من بديهيات علم الاجتماع السياسي، أشار إليها العلامة (ماكس فيبر)، في تربية الخضوع والقطيع، والمربي البرازيلي (باولو فريري) في تعليم المقهورين.
 فهل يستغرب أن ينتج المجتمع السعودي التطرف والغلو في التبديع والتكفير؟، ألا يبرهن هذا على أن تيار القمع وحاشيته من فقهاء الاستبداد، يصب الزيت على نار التطرف، عندما يبث ممثليه في الجوامع والمجامع والكتب والفتاوى الذين يكفرون الفرق الإسلامية الأخرى، وينشرون الغلو والتطرف. فكيف لا يتوقع تيار أمراء القمع أن يتكاثر  الغلاة والمتطرفون والتكفيريون، وهو يستبعد تيار الاعتدال والرصانة والمصداقية من الفقهاء، وقد أسس مبناه على الظلم والقمع التطرف والغلو والتكفير؟.
 وكيف يدعم تيار أمراء القمع فقهاء التطرف والغلو في التكفير الذين يخلون بالوحدة الوطنية، وينتظرون أن تهدأ معركة التطرف والغلو في التكفير، وكأنه ينسى أن التطرف والغلو في التكفير، وفي لمنهجه، وليس وفيا لمنتجه، فمن ظلم الشعب وأخل بشروط البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربى الشباب على التطرف والغلو في التكفير، لماذا لا يتوقع أنهم سيكفرونه؟،ألم يقل الشاعر:
وكم علمته نظم القوافي=فلما قال قافية هجاني
6=نموذج الحكم البوليسي  منتج طبيعي للعنف لأنه أكثر النظم فتكا بحقوق الإنسان.
 عندما هدمت وزارة الداخلية قيادات المجتمع الدينية والمدنية الحرة، وأبرزت من خلال إعلامها قيادات هزيلة أو مداهنة أو مقموعة؛ نشأ جيل متوتر مندفع (بلا أساتذة)، فتفجر العنف من بين أصابعه.
ألقاه في الماء مكتوفا وقال له:   إياك إياك أن تبتل بالماء
هذه هي حكاية " زلزال العنف"‘ إنه حصاد الدولة البوليسية، التي يقوم فيها الأمن على الظلم والأثرة وتفقير المواطنين وتحقيرهم من جانب، ومن جانب ثان على سبك خطاب ديني متطرف محرف، لانتهاك حقوق الأمة،من جانب ثالث على تخويف كل من يجأر أو يصرخ أو يصدع، من الآمرين بالمعروفات والناهين عن المنكرات سياسية وإدارية ومالية وروحية، الذين هم عيون الزرقاء، عندما يشعلون ضوءا أحمر أمام الانتهاكات.
من أجل ذلك نود أن نقول على سبيل الجزم واليقين: إن نموذح الديناصور والاخطبوط في الإدارة السياسية؛ ليس أعظم عوامل الاختلال في الدولة فحسب، بل هو برهان مبين أن الدولة تجسد النموذج البوليسي، فهل يستغرب-بعد هذه القرائن والبراهين- أن يكون 75% من الذين فجروا في أمريكا في 11سبتمبر وغيرها سعوديين؟.
7= أخيرا صارت  عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان كشعار تطبيق الشريعة:
كيف تكون هذه الانتهاكات؛ في دولة تعلن صباح مساء، أنها تطبق ما أنزل الله للناس من عدل ورحمة وشورى ومساواة؟.
كيف تكون هذه الانتهاكات، في دولة سعت لتكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان العالمي؟، ولو كان انتسابها إلى تلك المنظمة؛ يهدف أن تكون نموذجا في حفظ حقوق الإنسان، لقلنا إن ذلك يستدعي أن يكون سجل حقوق الإنسان فيها نظيفا مشرفا، كما قال الشاعر:
يا أيها الرجل المعلم غيره=هلا لنفسك كان ذا التعليم؟
 ولكن في فتكها المنهجي بحقوق الإنسان، قرائن أن لم تكن براهين  تدل  على أنها إنما اجتهدت لتكون عضوة، في مجلس حقوق الإنسان، لكي تغطي فتكها بحقوق الإنسان السياسية والمدنية، لأن خير وسيلة، لحرف القطار عن مساره، هو الدخول في كبينة القيادة!. 
ولكن رغم ذلك كان دعاة حقوق الإنسان لها بالمرصاد، فلم يهابوا سواد السجون، بل نشروا من التقارير والبيانات والمدونات، ما قلب السحر على الساحر، رغم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان؛ فبدأت الهيئات الدولية تدرك ما في مملكة الصمت من مآس جسام.
حتى شهدت هيئات دولية مستقلة؛ بأن ترتيب السعودية قائمة احترام حرية الرأي والتعبير، هو  197 فلا يفصلها عن حافة القائمة؛ إلا كوبا وكوريا الشمالية!!، وربما لو علمت هذه الهيئات الدولية ما تعلم الجمعيات الحقوقية؛ لوضعتها في آخر قائمة دول القرون الوسطى!.
خامسا:حي على الجهاد السياسي السلمي في سبيل الله من أجل الحكم الشوري:
تدعو الجمعية جميع التيارات والأطياف، ودعاة حقوق الإنسان والمحتسبين، والمحامين والحقوقيين كافة، وكافة المهتمين بالشأن العام، إلى حلف فضول جديد: وفق (استراتيجية الإصلاح) التي وصلت بها الشعوب الأخرى إلى الحكم الشوري وهي:
    1-التوافق على أن الأساسي في هذا البلد هو الجهاد السلمي السياسي،حتى الظفر بالحكم الشوري الذي يقوم على مبدأ قوامة الأمة وسلطتها على الحاكم،الذي هو الترجمة الوحيدة لصيغة البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تحدد أن الحكم وكالة عن الشعب، لا وكالة عليه.
 2-ومراعاة الأوليات، كالتركيز على المطالبة باستقلال القضاء، ومطالبة القضاة بالالتزام بالمعايير العدلية للمحاكمات والإيقاف والسجن،لأي إنسان.
3-إدراك أن التركيز على حقوق الإنسان السياسية-لا المدنية-هو بوابة الفلاح في الدنيا والآخرة.
    4-الاحتراس من مقاولي سياسة فرق تسد، التي يستخدمها معوقو الإصلاح،الانجرار إلى الثانويات والصراعات الجانبية.
    5- العمل عبر تجمعات وجمعيات حقوقية، حتى لو لم تأذن بها الحكومة، وقيام هذه الجمعيات بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وكشف منتهكيها، من محققين وجنود ومدراء وأمراء وفقهاء وقضاة، والعمل على تقديمهم لمحاكمات إعلامية في الرأي العام، تمهيدا لتقديمهم إلى محاكمات قضائية علنية.
     6-الابتعاد عن المخذلين من فقهاء وقيادات وتنظيمات، منتشرة في كافة التيارات والأطياف، تلوذ بالأدعية عن التضحية، والحذر من الخوارين واليائسين والناكصين  والمتربصين  والمحبطين، غير المستعدين للتضحية، وغير قادرين على الانصهار في العمل الجماعي، مهما كان لهم من العلم والمكانة والبلاغة والنشاط.
     7-امتطاء مطية الجهاد الحقوقي المدني، وبذل التضحيات في الجهاد السياسي السلمي، وتجديد إخلاص العمل لوجه الله والاحتساب، كلما شعر المرء بفتورأو بخذلان.
فهذا هو حبل النجاة للنهوض من هاوية الحكم البوليسي المطلق، إلى عالية الحكم الشوري، وهو حبل النجاة من العنف الحكومي والأهلي معا، وبه تصبح الأمة هي الأميرة على أمرائها، وتصبح هي ولية أمر أمرائها، ويصبح عليهم طاعتها من خلال نوابها.و"قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون